[ يب : لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف ، ] أو مجازا . وألى أن المختار عنده أنه مجاز ، فالجار في قوله : ( على الاقوى ) يتعلق بما دل عليه قوله : ( و هو إرادة المعنيين ) أي : و المجاز هو إرادة المعنيين على الاقوى ، فيكون متعلقا بما دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل ، و لا يخفى ان المجاز هو اللفظ باعتبار إرادة موضوعة منه ، ففي العبارة توسع . و قوله : ( و الفرق بين المولى . ) جواب سؤال مقدر تقديره : على ما ذكرت من أن الموالي لا يحمل إلا على أحد المعنيين فأي فرق بين الوصية لاحد هذين و بين الوصية للموالي ؟ فيجب استواؤهما في الحكم ، لانتفاء الفرق . و جوابه : أن أحد هذين إذا أريد به أي واحد كان منهما متواطئ ، فهو منزلة حيوان و ما جرى مجراه ، غاية ما هناك ان أفراد احد هذين اثنان فقط بخلاف افراد الحيوان و نحوه . و أما الموالي فإنه بالنسبة إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إلا واحد منهما بخصوصه ، و في المتواطئ يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ ، و لو أريد بأحد هذين واحد مبهم لكانت الوصية باطلة . أن قيل : أي فرق بين الموالي و بين الوصية لاحدهما إذا أريد به المبهم ، فإن عبارة المصنف لم تشتمل على الفرق إلا إذا كان متواطئا . قلنا : الموالي في الاصل مشترك فالإِبهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم ببطلانه ، بخلاف أحدهما فإن ابهامه إنما حصل بقصد الموصي ، و لكونه لا ينهض هذا فرقا قد يقال : إذا أوصى باللفظ المشترك كالموالي تتعين القرعة لكونه أمرا مشكلا . قوله : ( يب : و لو أوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف ) .