[ و لو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث ، لتعذر القرعة . و لو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل و لمن شاء عم يا : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأَقرب صرفه إلى المجاز ، كما لو أوصى لاولاده و له أولاد أولاد لا ، أو لآبائه و له أجداد ، ] قوله : ( و لو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة ) . و كذا التشريك فلم يبق إلا التخيير شرعا . قوله : ( و لو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل و لمن شاء عم ) . أي : لو أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل ، و لمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال : أوصيت بكذا لمن شئت ، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة ، و انه يعم الافراد على طريق البدل أو أعم منه كما في ( من شاء ) . و الغرض من هذا ان مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى إرادة كل واحد ، بخلاف أحد هذين ، لانه يحتمل مع ذلك إرادة الابهام . و اعلم انه ليس المراد من قوله : ( كالرجل ) تعلق الوصية به مع التعريف بل أعم ، إذ يجوز أن يراد باللام العهد ، و المعهود ما سبق من قوله : ( كرجل ) . و أيضا فإن في مثله لا تفيد العموم فهو في حكم النكرة ، لان اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة . أما قوله : ( من شاء ) فإنه للعموم ، لان من من أدواته . و قوله : ( عم ) المراد به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي ، و لكل فرد على طريق البدل . قوله : ( يا : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأَقرب صرفه إلى المجاز ، كما لو أوصى لاولاده و له أولاد أولاد لا ، أو لآبائه و له أجداد ) . وجه القرب : ان العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية و المقالية ، و لا ريب أن ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب و الهذر ، العالم بأنه لا ولد له صلبي ، انه لا يريد بولده إلا الموجود و هو ولد ولده ، و لا يريد بأبيه و هو يعلم أن