الوصية بجزء معلوم من التركة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية بجزء معلوم من التركة

[ اجاز الابن فله ثمانية عشر ، حاصلة من ضرب اثنين في تسعة ، و للبنت عشرة ، حاصلة من ضرب اثنين في خمسة ، و تبقي سبعة عشر للموصى له . و لو أجازت البنت فلها تسعة ، حاصلة من ضرب واحد في تسعة ، و للابن عشرون ، حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، و للموصى له ستة عشر . و هذان ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض ورد الآخرين . و لو أوصى بجزء معلوم ، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية ، و إن انكسر فاضرب احدى المسألتين في الاخرى إن لم يكن بينهما وفق ، ] قوله - و هذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض ورد الآخرين ) . قوله : ( و لو أوصى بجزء معلوم . ) . أي : لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث و الربع . و احترز بالمعلوم عن غيره ، فإنه لا تأتي فيه الاحكام المذكورة ، إذ ليس له مخرج معلوم ، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد إخراجه على الورثة صحيحا ، أولا . فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي و بين مسألة الورثة تباين أو توافق ، و هو هنا بمعناه الاعم ، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوا فقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور : الاولى : أن تنقسم صحيحا ، كما لو أوصى بثلث تركته و له ابنان ، أو بالربع و له ثلاثة ، أو بالخمس و له أربعة ، و نحو ذلك ، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية ، لانك إذا أخذت الثلث في الاولى و مخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد ، و في الثانية يأخذ الربع و مخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد ، و على هذا . قوله : ( و إن انكسر فاضرب احدى المسألتين في الاخرى إن لم يكن بينهما وفق ) .

/ 349