لو كانت الوصية بطبل من طبوله
لو كانت الوصية بكلب
[ و لو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ، فلو لم يكن له سوى غيره يشترى له . و لو أوصى بطبل من طبوله ، و له طبل لهو و طبل حرب نزل على الحرب . و لو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت . ] سمعه ) ( 1 ) ، و لا يتم إلا بذلك . قوله : ( و لو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ) . لعدم صحة الوصية بغير المنتفع به . و المراد بالمنتفع به كلب الصيد و ما جرى مجراه ، و قد سبق بيانه في البيع . قوله : ( و لو لم يكن له سوى غيره يشترى له ) . أي : و لو لم يكن للموصي بما يقع على المحلل و المحرم ، و بالكلب سوى كل من المحلل و من المنتفع به لم تبطل الوصية ، بل يجب ان يشترى للموصى له من التركة محلل مما يقع عليه اسم الموصى به ، و كلب منتفع به لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الممكن . قوله : ( و لو أوصى له بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزل على الحرب ، و لو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت ) . لا يخفى انه إنما يجب صرف الوصية إلى المحلل إذا لم يكن في الوصية ما يمنع من ذلك ، فإذا أوصى له بطبل من طبوله و للموصي طبل لهو و طبل حرب مثلا نزل لفظ الموصي على طبل الحرب . و لو لم يكن له إلا طبل اللهو ، فإن لم يصلح لغير اللهو بطلت ، لان قوله في الوصية : ( من طبولي ) ينافي تحصيل طبل من خارج ، و إن صلح لغيره و لو بتغيير يسير1 - البقرة : 181 .