لو قال الموصي : أعطوه رأسا" من رقيقي
لو قال الموصي : اشتروا له من مالي رأسا
[ و كذا لو قال اشتروا له من مالي رأسا . و لو قال : اعطوه رأسا من رقيقي ، و ماتوا أو قتلوا على اشكال قبل الوفاة بطلت . ] و لا يخفى أن في هذه المسألة و ما سبق فيما إذا أوصى لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن فمات الابن قبل موت الموصي نظرا ، وكأن المصنف - نظرا إلى أن متعلق الوصية التصرف بعد الموت - اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد إلى حين الموت ، و ما في هذا التنبيه يأتى في كلام المصنف قريبا . و قوله : ( و كذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا ) . أي : و كذا يتخير الوارث في شراء الكبير و الصغير لو قال : اشتروا له رأسا من مالي ، و التقريب ما تقدم . قوله : ( و لو قال : أعطوه رأسا من رقيقي و ما توا أو قتلوا على اشكال قبل الوفاة بطلت ) . أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية ، لفوات محلها ، و أما إذا قتلوا قبلها ففي البطلان اشكال ينشأ : من فوات متعلق الوصية فتبطل ، و من أن القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية ، فإن من استحق القيمة ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و اختاره الشارح الفاضل ( 2 ) . و اختار المصنف في التذكرة الاول ( 3 ) ، و هو أقرب ، لان الوصية لم تتضمن ما يدل على تعلقها بالقيمة و قد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له ، و خروجه عنه و عن وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك ، و هو منتف هنا .1 - المبسوط 4 : 18 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 513 . 3 - التذكرة 2 : 486 .