بيان الضابط في الوصية إذا كانت تقع على أشياء متعددة وقوعا متساويا
[ و الضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا ، إما لكونه مشتركا ، أو لكونه متواطئا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا ، و يحتمل في المشترك القرعة . ] فإن قيل : اسم العود أظهر في عود اللهو عرفا بخلاف الطبل . قلنا : لا نسلم ، بل هو لفظ مشترك بينه و بين ما يتبخر به و الواحد من الاخشاب ، ذكره في التذكرة ( 1 ) . و لو سلم أن استعماله في آلة اللهو أظهر ، فلا نسلم انه يجب الصرف اليه عند الاطلاق لوجوب تنزيل وصية المسلم على الجائز شرعا . فإن قيل : على تقدير كونه مشتركا ينبغي أن تبطل الوصية ، كما لو أوصى لمواليه و لم يعين ، و له موال من أعلى و من أسفل . قلنا : الاشتراك معلوم ، و لم لا يجوز أن يكون متواطئا أو مشككا ؟ و على تقدير الاشتراك لا يلزم البطلان . و فرق بين كون الموصى به مشتركا و الموصى له ، فإن الموصى به تغتفر جهالته و عدم وجوده ، بخلاف الموصى له ، و لهذا لو أوصى بالحمل المتجدد صح ، بخلاف ما لو أوصى للحمل الذي سيوجد ، و مختار التذكرة أقوى . قوله : ( و الضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه مشتركا ، أو لكونه متواطئا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاء ، و يحتمل في المشترك القرعة ) . سوق العبارة يقتضي كون هذا ضابطا لما قبله ، إلا أن المعنى يأباه ، لان غاية ما اقتضاه الاشكال التردد في كون العود في عود اللهو أظهر عرفا ، و ذلك لا يقتضي كونه مشتركا و لا متواطئا ، مع أنه يحتمل أن يكون الاشكال في لزوم البطلان عن كونه أظهر في عود اللهو ، لوجوب تنزيل الوصية على الجائز شرعا .1 - التذكرة 2 : 484 .