[ فلو أوصى بالحامل و الحمل من الزوج له ، فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه و لا على الوارث ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، و لا يرث إلا أن يكونوا جماعة . و لو انعتق على بعضهم ، كما لو كان الوارث أبنا و بنتا و الحمل أنثى ، و انعتق ثلثاها و ورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة ، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة . ] قوله : ( فلو أوصى بالحامل و الحمل من الزوج له ، فمات قبل القبول ، فقبل الوارث لم ينعتق عليه و لا على الوارث ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، و لا يرث ، إلا أن يكونوا جماعة ) . فرع على ما سبق ما إذا أوصى مالك الجارية الحامل من زوجها بها و بالحمل للزوج ، حيث يكون الحمل رقيقا للمولى بشرط و نحوه حيث يصح ، ثم مات الزوج قبل القبول و قبل موت الموصى على ما حققناه ، ثم قبل الوارث فإن الحمل لا ينعتق على الموصى له ، إذ لم يدخل في ملكه ، و لا على الوارث إلا أن يكون الوارث ذكرا و الحمل أنثى ، فإذا عتق لم يرث إلا أن يكون الوارث متعددا ، ليتحقق زوال المانع من الارث قبل القسمة . قوله : ( و لو انعتق على بعضهم ، كما لو كان الوارث ابنا و بنتا و الحمل أنثى انعتق ثلثاها ، و ورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة ) . أي : لو كان الحمل بحيث ينعتق على بعض الورثة دون بعض ، كما لو كان الوارث ابنا و بنتا و الحمل أنثى انعتق ثلثاها بقبولهما الوصية ، و ذلك نصيب الابن و يبقى الثلث و هو نصيب البنت على الرقية ، لعدم انعتاقه عليها كما هو ظاهر . و ترث ثلثي سهم بنت ببعضها الحر مما عداها خاصة - أي دون نفسها - ، لانها