حكم وصية الكافر
[ و تنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم ، - و في الذمي اشكال - ] لا حكاية ، و إنما المروي قضاؤه عليه السلام و لا عموم له . و سلب أهلية العبد إن أريد به بالنسبة إلى العبارة فممنوع ، و إن أريد به بالنسبة إلى التصرف لم يضر ، لانا نحاول بصحة الوصية نفوذها بعد الموت على تقدير العتق ، و نمنع اشتراط صحة العبارة بكونه متى مات يجب النفوذ ، و التعليق المدعى لزومه قادح كما قال : إن مت في سفري هذا ، و هذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا يعد اعتباره تعليقا فالنفوذ لا بأس به ، لكن قوله عليه السلام : " لا وصية لمملوك " ( 1 ) ينافي صحة الوصية منه . قوله : ( و تنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم ، و في الذمي اشكال ) . إنما تنفذ وصية الكافر لاستجما عه شروط الوصية من البلوغ ، و العقل ، و الحرية ، و نفوذ التصرفات ، و عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير للمسلم ظاهر ، لانه لا يملك ذلك . و أما الذمي فمنشأ الاشكال فيه : من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع ، و ليس الخمر و الخنزير كذلك . و من أن ذلك يملكه الذمي ، و يصح بيعه و سائر العقود المترتبة عليه ، و يجوز للمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة و نحوها ، و الاصح الصحة . و العجب أن المصنف جوز وقف الذمي على مثله الخنزير و توقف هنا ، مع أن الوقف آكد من الوصية ، لانه يشترط فيه كونه قربة . و أعجب منه ان الشارح الفاضل ولد المصنف بني في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات ( 2 ) ، فإنا نحكم بكونه مخاطبا بها و تمضي تصرفاته1 - التهذيب 9 : 216 حديث 852 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 481 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 481 .