الوصية بجزء من المال
[ و لو أوصى بجزء من ماله فالسبع ، و قيل : العشر . ] فنسي الوصي بابا منها صرف في وجوه البر ، و لخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك الورثة فلا يعود إليهم ، و ما ذكرناه أقرب إلى الوصية فتعين المصير إليه . و يحتمل البطلان ، لتعذر الموصى به ، و لا دليل على وجوب غيره ، و نفى عنه المصنف الباس في التذكرة ( 1 ) ، و الاول أحوط . و أما اجزاء الشراء بأدون عند الضرورة و إعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه ، فاشترى نسمة بأقل من خمسمأة درهم و فضلت فضلة فما ترى ؟ قال : " تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان تعتق ، ثم تعتق عن الميت " ( 2 ) ، و هي منزلة على تعذر الشراء بذلك القدر ، و إلا لم يجزئ و لو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن ، لوجوب توقع تنفيذها مع الامكان . قوله : ( و لو أوصى بجزء من ماله فالسبع ، و قيل : العشر ) . القولان للشيخ رحمه الله ، فبالاول قال الشيخ في النهاية ( 3 ) و الخلاف ( 4 ) ، و اختاره جمع من الاصحاب ( 5 ) ، و المصنف هنا ، و بالثانى في كتابي الاخبار ( 6 ) ، و هو مختار ابن بابويه ( 7 ) ، و المصنف في المختلف ( 8 ) ، و هو الاصح .1 - التذكرة 2 : 491 . 2 - الكافي 7 : 19 حديث 13 ، الفقية 4 : 159 حديث 557 ، التهذيب 9 : 221 حديث 868 . 3 - النهاية : 613 . 4 - الخلاف 2 : 178 مسألة 7 كتاب الوصايا . 5 - منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 102 و سلار في المراسم : 204 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 378 . و ابن إدريس في السرائر : 388 . 6 - التهذيب 9 : 210 ذيل الحديث 831 ، الاستبصار 4 : 133 ذيل الحديث 501 . 7 - المقنع : 163 . 8 - المختلف : 501 .