* الموصى له * ما يشترط توفره في الموصى له
[ المطلب الثالث : في الموصى له . و يشترط فيه أمران : الوجود و صحة التملك ، فلو أوصى لمعدوم لم يصح و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا ، أو لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان و تصح للحمل الموجود بأن تأتي به لاقل من ستة أشهر ، أو لاكثر مدة الحمل مع خولها من زوج و مولى . ] قوله : ( المطلب الثالث : الموصى له : و يشترط فيه أمران : الوجود و صحة التملك . فلو أوصى لمعدوم لم يصح ، و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا ، أو لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان ) . لما كان شرط صحة الوصية لمعين أن تكون له أهلية التملك ، لامتناع تحقق الملك المقصود بالوصية من دونها ، لم تصح الوصية للمعدوم ، و لا للميت على حال و إن علم بموته ، خلافا لمالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له ، و بكون الموصى به تركته ، و كذا ما تحمله المرأة ، أو من يتجدد من أولاد فلان . و اعلم أنه قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم إذا كان تابعا كما ، لو وقف على أولاد فلان و من سيولد له ، فأي مانع من صحة الوصية كذلك ؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلا خمسين سنة لاولاد فلان و من سيولد له فلا مانع من الصحة ، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولي ، لانه أضيق مجالا من الوصية . قوله : ( و يصح للحمل الموجود بأن تأتي به لاقل من ستة أشهر ، أو لاكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج و مولى ) . يشترط لصحة الوصية للحمل أمران :( 1 ) المدونة الكبرى 5 : 35 و 73 .