الوصية للشيوخ ، والشبان ، والكهول - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية للشيوخ ، والشبان ، والكهول

[ قال : لورثته بطلت . و لو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الاربعين ، و للشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، و للكهول إلى من بلغ الاربعين ، للغلمان و الصبيان من لم يبلغ . ] و لو قال : لورثته بطلت ) . لان لفظ العصبة لا يشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة ، و اختار المصنف في التذكرة الصحة في الوصية لورثة فلان إذا مات الموصي و فلان حي ، و التوقف إلى أن يموت فلان فيتبين من يرثه و تصرف إليهم الوصية ( 1 ) . و يشكل بأن الموصى له لابد من وجوده وقت الوصية ، و ربما تجدد وارث فلان بعدها كما لو تجدد له ولد ، نعم لو ورثه من كان موجودا وقت الوصية لم يكن ما ذكره بعيدا . و لقائل ان يقول : إنه لو صح مثل ذلك لزم صحة الوصية للوارث في زمان لم يكن وارثا ، فيلزم انه لو أوصى للعلماء استحق الوصية من تجدد صيرورته عالما بعد موت الموصي ، إذا كان موجودا وقت الوصية ، و هو معلوم البطلان ، إذ الوصية للعلماء يستدعي كون المستحق عالما بالفعل و لو حين موت الموصى . قوله : ( و لو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الاربعين و للشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، و للكهول لمن بلغ الاربعين ، و الغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ ) . أما الغلمان و الصبيان فلا بحث فيهم ، و أما الشيوخ و الشبان و الفتيان فقد اختلف فيهم . و حكي المصنف في التذكرة ما ذكره هنا عن بعض الشافعية ( 2 ) ثم قال : و المعتمد

1 - التذكرة 2 : 475 .

2 - المجموع 15 : 466 ، مغني المحتاج 3 : 61 .

/ 349