عدم كفاية الكتابة دون الاشارة أو اللفظ
كفاية الاشارة الدالة على المراد في الوصية
[ و لو عجز عنم النطق كفت الاشارة الدالة على المراد ، و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ ، و إن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه أو عرف . ] قوله : ( و لو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد ) . لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ان أباه حدثه " ان أمامة بنت أبي العاص بن الربيع توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن و الحسين عليهما السلام فجعلا يسألانها عن الشيء و هي تشير برأسها نعم أم لا ، و أخبر عليه السلام : أنهما عليهما السلام اجازا ذلك " ( 1 ) . أما مع إمكان النطق فلا تكفي الاشارة ، لانتفاء دليل الصحة . قوله : ( و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ و إن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه ، أو عرف ) . إذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن أقربها و لا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة ، سواء شاهدوه يكتب أم لا ، و سواء اعترفوا بأنه خطه أو عرف أم لا ، و سواء قدر على النطق أو لا ، و سواء عمل الورثة ببعض الوصية أو لا . و قال الشيخ في النهاية : إن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي ، و لم يقل إني قد أوصيت ، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، فهل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمر هم بذلك ؟ فكتب عليه السلام : " إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره " ( 3 ) ، و لا دلالة فيها على مراد الشيخ ، و الاصح الاول ، لان1 - التهذيب 8 : 258 حديث 936 . ( 2 ) النهاية : 622 . ( 3 ) الفقية 4 : 146 حديث 507 .