عدم كفاية الكتابة دون الاشارة أو اللفظ - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم كفاية الكتابة دون الاشارة أو اللفظ

كفاية الاشارة الدالة على المراد في الوصية

[ و لو عجز عنم النطق كفت الاشارة الدالة على المراد ، و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ ، و إن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه أو عرف . ] قوله : ( و لو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد ) . لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ان أباه حدثه " ان أمامة بنت أبي العاص بن الربيع توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن و الحسين عليهما السلام فجعلا يسألانها عن الشيء و هي تشير برأسها نعم أم لا ، و أخبر عليه السلام : أنهما عليهما السلام اجازا ذلك " ( 1 ) . أما مع إمكان النطق فلا تكفي الاشارة ، لانتفاء دليل الصحة . قوله : ( و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ و إن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه ، أو عرف ) . إذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن أقربها و لا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة ، سواء شاهدوه يكتب أم لا ، و سواء اعترفوا بأنه خطه أو عرف أم لا ، و سواء قدر على النطق أو لا ، و سواء عمل الورثة ببعض الوصية أو لا . و قال الشيخ في النهاية : إن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي ، و لم يقل إني قد أوصيت ، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، فهل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمر هم بذلك ؟ فكتب عليه السلام : " إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره " ( 3 ) ، و لا دلالة فيها على مراد الشيخ ، و الاصح الاول ، لان

1 - التهذيب 8 : 258 حديث 936 . ( 2 ) النهاية : 622 . ( 3 ) الفقية 4 : 146 حديث 507 .

/ 349