[ و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين أو لا ، فلو أوصى الغنى ثم افتقر ، و الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت . و لو قتل خطأ أو استحق ارشا ، خرجت الوصية من ثلث تركته و ثلث ديته و أرشه ، و كذا العمد إذا تراضوا بالدية . ] قوله : ( و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا ) . قد بينا فيما تقدم أن الثلث معتبر بعد الموت ، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت كالدية إذا ثبت صلحا . و قد يتجدد تلف بعض التركة قبل الوارث ، وكأن المصنف أنما اعتبر ذلك في مقابل وقت الوصية لا مطلقا فكأنه قال : لا يعتبر وقت الوصية ، و لا فرق في ذلك بين ان تكون الوصية بمعين كعبد أو بجزء كشاع كربع ، أو لا كمأة درهم . و اعلم ان هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم ، أما إذا أوصى بثلث تركته و كان في وقت الوصية قليلا ، فتجدد ، له مال كثير بالارث أو بالوصية أو بالاكتساب ، ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية و المتجدد نظر ظاهر ، منشؤه دلالة قرائن الاحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا . و قد تقدم الاشكال فيما إذا أوصى لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن ، فمات الابن فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد . قوله : ( فلو أوصى الغنى ثم افتقر ، أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت ) . هذا واضح إذا كان الموصى به معينا كدار أو شقص منها أو مائة درهم . أما إذا كان الموصى به ثلث التركة مثلا ففي الحكم اشكال في الفرض الثاني ينشأ مما سبق ، أما ما عداه فإن تنفيذ الوصية بحسب الممكن واجب . قوله : ( و لو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته و ثلث ديته و أرشه ، و كذا العمد إذا تراضوا بالدية ) .