اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية

[ و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين أو لا ، فلو أوصى الغنى ثم افتقر ، و الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت . و لو قتل خطأ أو استحق ارشا ، خرجت الوصية من ثلث تركته و ثلث ديته و أرشه ، و كذا العمد إذا تراضوا بالدية . ] قوله : ( و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا ) . قد بينا فيما تقدم أن الثلث معتبر بعد الموت ، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت كالدية إذا ثبت صلحا . و قد يتجدد تلف بعض التركة قبل الوارث ، وكأن المصنف أنما اعتبر ذلك في مقابل وقت الوصية لا مطلقا فكأنه قال : لا يعتبر وقت الوصية ، و لا فرق في ذلك بين ان تكون الوصية بمعين كعبد أو بجزء كشاع كربع ، أو لا كمأة درهم . و اعلم ان هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم ، أما إذا أوصى بثلث تركته و كان في وقت الوصية قليلا ، فتجدد ، له مال كثير بالارث أو بالوصية أو بالاكتساب ، ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية و المتجدد نظر ظاهر ، منشؤه دلالة قرائن الاحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا . و قد تقدم الاشكال فيما إذا أوصى لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن ، فمات الابن فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد . قوله : ( فلو أوصى الغنى ثم افتقر ، أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت ) . هذا واضح إذا كان الموصى به معينا كدار أو شقص منها أو مائة درهم . أما إذا كان الموصى به ثلث التركة مثلا ففي الحكم اشكال في الفرض الثاني ينشأ مما سبق ، أما ما عداه فإن تنفيذ الوصية بحسب الممكن واجب . قوله : ( و لو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته و ثلث ديته و أرشه ، و كذا العمد إذا تراضوا بالدية ) .

/ 349