* الموصي * ما يشترط توفره في الموصي
[ المطلب الثاني : في الموصي : و يشترط فيه البلوغ ، و العقل ، و الحرية . و فلا تنفذ وصية الصبي و إن كان مميزا في المعرف و غيره على رأي ، ] أصلا ، و لا يستلزم تكليف الغافل ، إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الامر و تبين المالك بعينه بالقبول و الرد ، كما لو ولد له قبل الهلال و لم يعلم إلا بعده ، أو مات مورثه كذلك فملك عبده ، أو ملكه كذلك بشراء وكيله و نحوه ، و لم يعلم بالحال إلا بعد وقت الوجوب ، فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد ، فحينئذ إتجه الوجوب على الموصى له على الاول و على الوارث على الثاني ، لان الميت ليس مالكا . و هذا كله إذا لم يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه ، أما مع العيلولة فإن الفطرة على العائل . و اعلم أن القول في نفقة العبد الموصى به و مؤنته بعد الموت كالقول في فطرته على ما ذكره المصنف في التذكرة ، قال : و إذا توقف الموصى له في القبول و الرد ألزم النفقة ، فإن أراد الخلاص رد ، قال : و يحتمل إلزام الوارث إن قلنا انه يملك بالقبول خاصة بعد الموت ( 1 ) . قوله : ( المطلب الثاني : في الموصي : و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية ، فلا تنفذ وصية الصبي و إن كان مميزا في المعروف و غيره على رأي ) . قال الشيخ : تصح وصية من بلغ عشرا في المعروف وهبته و عتقه بشرط وضعه الاشياء في مواضعها ( 2 ) ، و تبعه ابن البراج ( 3 ) . و جوز المفيد الوصية و العتق و منع الهبة ، و لم يصرح باشتراط وضع الاشياء في مواضعها ( 4 ) ، و تبعه سلار ( 5 ) .1 - التذكرة 2 : 455 . 2 - النهاية : 611 . 3 - المهذب 2 : 119 . 4 - المقنعة : 101 . 5 - المراسم : 203 .