نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث
[ و نفقة العبد و الحيوان الموصى بخدمته و فطرته على الوارث في المؤقتة ، و في المؤبدة اشكال . ] و حاصل ما هنا : إنه بناء على عدم احتساب الرقبة على الموصى له ، و إنما يحتسب عليه تفاوت ما بين القيمتين ، هل تحتسب الرقبة على الوارث ، بحيث تكون قيمتها من جملة الثلثين اللذين يجب بقاؤهما للوارث بعد إخراج الوصية ، أم لا تحتسب على واحد منهما ، فإن احتمال احتسابها على الموصى له قد سبق ذكره في كلامه ؟ فيه اشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة الجارية مجرى الاتلاف ، و لذلك وجبت بها القيمة على الغاصب ، و من بقاء الرقبة لهم ، و تمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بها خاصة كالعتق و نحوه ، و قد ذكر الدليل من الجانبين و بيان احتسابها على الوارث و ضعف مقابله فلا حاجة إلى إعادته . قوله : ( و نفقة العبد و الحيوان الموصى بخدمته و فطرته على الوارث في المؤقتة ، و في المؤبدة اشكال ) . أما في المؤقتة فظاهر ، لان العبد و الحيوان مملوك للوارث ، و لم يخرج بالوصية عن كونه منتفعا به ، و لا خلاف في ذلك . و أما في المؤبدة ففي الحكم اشكال ينشأ : من احتمال كونها على الوارث ، لانه المالك للرقبة ، و هي مناط النفقة و الفطرة ، و من احتمال كونها على الموصى له ، لانه مالك المنفعة مؤبدا فكان كالزوج ، و لان نفعه له ، فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا ، و لان إثبات المنفعة للموصى له و النفقة على الوارث اضرار به بخلاف المستأجر فإن عوض منافعه لمالك الرقبة . و من احتمال كونها في كسب العبد ، فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال ، لان الوارث لا نفع له ، و الموصى له مالك ، إلا أن إيجاب الفطرة على هذا الوجه بعيد ، خصوصا إذا أخذت النفقة من بيت المال . و الاصح الاول ، لعموم النصوص الواردة بوجوب الانفاق على العبد و الحيوان