عتق المستولدة لو قتلت سيدها
[ و كذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ، ] فإنه يمنع كما يمنع من الميراث ، لوجود المقتضى للمنع هناك ، و هو مقابلته بنقيض مقصوده و هو الاستعجال في أخذ المال ، و لقضاء العرف بالمنع ، و إن نص عليه بعد فعل ما يوجب القتل فالأَولى الصحة ، فلو أوصى بلفظ عام بعده فالأَقوى المنع عملا بالعرف ( 1 ) ، و الاصح الاول ، و اختاره شيخنا في الدروس ( 2 ) ، و وجه المنع ضعيف لا ينهض مخصصا للنص ، و الحمل على الميراث قياس . إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب ، و اعلم أن الاشكال ينبغي أن يكون في كل من القاتل و الجارح مع سريان الجراحة ، لان كلا منهما قاتل ، إلا أن ذكر أحدهما مع الآخر مستدرك . و منشأ الاشكال معلوم مما ذكر سابقا ، و تفضيل المختلف إنما يتحقق فيمن أوجد سبب القتل ، إذ لا تتصور الوصية للقاتل بعد القتل ، و ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين القتل عمدا و خطا . و فرق المصنف في التذكرة ، فخص المنع بالعمد ( 3 ) ، و عليه دل كلام ابن الجنيد ( 4 ) . و لا بد من تقييده بكون القتل ظلما ، فتصح الوصية للقاتل بحق كما يصح له الميراث ، صرح به في التذكرة ( 5 ) . قوله : ( و كذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ) . أي : كما تصح الوصية للجارح و إن سرت و كذا القاتل على اشكال ، كذا ام الولد لو قتلت سيدها فإنها تعتق من نصيب ولدها بغير اشكال ، و لا يقدح في ذلك استعجالها في العتق بقتله .1 - المختلف : 507 ، التذكرة 2 : 465 . 2 - الدروس : 244 . 3 - التذكرة 2 : 465 . 4 - نقله عنه العلامة في المختلف : 507 . 5 - التذكرة 2 : 465 .