عتق المستولدة لو قتلت سيدها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عتق المستولدة لو قتلت سيدها

[ و كذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ، ] فإنه يمنع كما يمنع من الميراث ، لوجود المقتضى للمنع هناك ، و هو مقابلته بنقيض مقصوده و هو الاستعجال في أخذ المال ، و لقضاء العرف بالمنع ، و إن نص عليه بعد فعل ما يوجب القتل فالأَولى الصحة ، فلو أوصى بلفظ عام بعده فالأَقوى المنع عملا بالعرف ( 1 ) ، و الاصح الاول ، و اختاره شيخنا في الدروس ( 2 ) ، و وجه المنع ضعيف لا ينهض مخصصا للنص ، و الحمل على الميراث قياس . إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب ، و اعلم أن الاشكال ينبغي أن يكون في كل من القاتل و الجارح مع سريان الجراحة ، لان كلا منهما قاتل ، إلا أن ذكر أحدهما مع الآخر مستدرك . و منشأ الاشكال معلوم مما ذكر سابقا ، و تفضيل المختلف إنما يتحقق فيمن أوجد سبب القتل ، إذ لا تتصور الوصية للقاتل بعد القتل ، و ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين القتل عمدا و خطا . و فرق المصنف في التذكرة ، فخص المنع بالعمد ( 3 ) ، و عليه دل كلام ابن الجنيد ( 4 ) . و لا بد من تقييده بكون القتل ظلما ، فتصح الوصية للقاتل بحق كما يصح له الميراث ، صرح به في التذكرة ( 5 ) . قوله : ( و كذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ) . أي : كما تصح الوصية للجارح و إن سرت و كذا القاتل على اشكال ، كذا ام الولد لو قتلت سيدها فإنها تعتق من نصيب ولدها بغير اشكال ، و لا يقدح في ذلك استعجالها في العتق بقتله .

1 - المختلف : 507 ، التذكرة 2 : 465 .

2 - الدروس : 244 .

3 - التذكرة 2 : 465 .

4 - نقله عنه العلامة في المختلف : 507 .

5 - التذكرة 2 : 465 .

/ 349