لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له

[ و لو قال ثلثي : لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أولا ، لوجود شرط الانتقال إليه ، فلا ينتقل عنه بعده . و لو مات الموصى قبل قدومه فهي للاول ، سواء قدم أو لا . و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف . ] قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة ، و أنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد ، و ما هنا من جملة صورها . قوله : ( و لو قال : ثلثي لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أولا ، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ، و لو مات الموصى قبل قدومه فهو للاول ، سواء قدم أم لا ، و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف ) . وجه الاول : ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه ، و هو قدومه ، و تحقيقه : إن الشرط إن كان مطللق القدوم فواضح ، و إن كان هو القدوم في حياة الموصى فهو متحقق هنا . و أما الثاني ففيه احتمالان : أحدهما : كون الوصية للاول و ليس للقادم شيء ، لان إطلاق قول الموصى : ( فإن قدم الغائب ) يدل على قدومه في حياة الموصى ، لانه المتبادر ، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه و لو بعد مدة متطاولة . و مثله ما لو قال : إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه ، فإنه انما يحمل على دخوله أيام حياته ، و لان الموصى به بعد الوفاة لابد أن يكون مملوكا للموصى له ، إذا قبل ، و ليس الثاني هو الموصى له حينئذ ، لانتفاء الشرط فتعين أن يكون هو الاول ، و إذا ملك امتنع انتقاله عنه ، و لان الشرط يجب تقدمه على زمان الملك و هو ما بعد الموت .

/ 349