[ و لو قال ثلثي : لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أولا ، لوجود شرط الانتقال إليه ، فلا ينتقل عنه بعده . و لو مات الموصى قبل قدومه فهي للاول ، سواء قدم أو لا . و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف . ] قد سبق أن الوصية المقيدة صحيحة ، و أنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد ، و ما هنا من جملة صورها . قوله : ( و لو قال : ثلثي لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أولا ، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ، و لو مات الموصى قبل قدومه فهو للاول ، سواء قدم أم لا ، و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف ) . وجه الاول : ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه ، و هو قدومه ، و تحقيقه : إن الشرط إن كان مطللق القدوم فواضح ، و إن كان هو القدوم في حياة الموصى فهو متحقق هنا . و أما الثاني ففيه احتمالان : أحدهما : كون الوصية للاول و ليس للقادم شيء ، لان إطلاق قول الموصى : ( فإن قدم الغائب ) يدل على قدومه في حياة الموصى ، لانه المتبادر ، إذ يبعد أن يكون المراد قدومه و لو بعد مدة متطاولة . و مثله ما لو قال : إن دخل عبدي الدار فلله علي عتقه ، فإنه انما يحمل على دخوله أيام حياته ، و لان الموصى به بعد الوفاة لابد أن يكون مملوكا للموصى له ، إذا قبل ، و ليس الثاني هو الموصى له حينئذ ، لانتفاء الشرط فتعين أن يكون هو الاول ، و إذا ملك امتنع انتقاله عنه ، و لان الشرط يجب تقدمه على زمان الملك و هو ما بعد الموت .