يج : لو ترك شخص أبوين وابنين وبنتين ،وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولاخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولاخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
يج : لو ترك شخص أبوين وابنين وبنتين ،وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولاخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولاخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا
[ يج/ : لو ترك أبوين و ابنين و بنتين ، و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا ، فالمسألة^^^ من ثمانية عشر ، للابوين ستة ، و للابنين ثمانية ، للبنتين أربعة . ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس و هو سدس شيء فتلقي منه نصيب احدى البنتين ، و ذلك سهمان فيبقي سدس شيء إلا نصيبين . فهذا هو التكملة الاولى ، ثم خذ خمس شيء فألق منه نصيب الام و هو ثلاثة اسهم ، يبقي خمس شيء إلا ثلاثة انصباء . فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة انصباء للموصى له بالمثل . ثم اجمع ذلك كله فيكون خمس شيء ] المال - و هو خمسة - بلغت أربعة و عشرين فهي المال ، و النصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال ، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة و عشرون . قوله : ( الثالث عشر : لو ترك أبوين و ابنين و بنتين ، و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة^^^ من ثمانية عشر ، للابوين ستة ، و للابنين ثمانية ، و للبنتين أربعة ، ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس - و هو سدس شيء - فتلقي منه نصيب إحدى البنتين ، و ذلك سهمان ، فيبقى سدس شيء إلا نصيبين ، فهذا هو التكملة الاولى . ثم خذ خمس شيء وألق منه نصيب الام - و هو ثلاثة اسهم - يبقى خمس شيء إلا ثلاثة أنصباء ، فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة انصباء للموصى له بالمثل ، ثم اجمع ذلك كله فيكون