[ ط : لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ، و لآخر بنصف الباقي و اجازا فالفريضة من خمسة ، لان للاول نصيبا ، يبقي مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقي نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين . فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا ، فالمال يعدل خمسة ، للاول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها ، و لكل ابن سهم . و لو لم يجيزا بطلت الثانية ، و كان المال أثلاثا . ] و كذا النقصان لعدم الاولوية ، بل لقائل أن يقول : إن الاحتمال الثاني لا يأتي في هذا الفرض أصلا ، لان المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على سبيل العول ، و لا معنى للعول إلا توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها ، بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا . و مع تقييد الوصية في كلام الموصى بذلك فكيف يجئ الاحتمال الثاني ؟ أللهم إلا أن يقال : إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله : من تقديم و لا رجوع ، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها ، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلا ما ذكرناه . و اعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله : ( و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم ) ، لان حقه أن يكون الضمير في قوله : ( منهم ) ضمير تثنية ، و الامر في ذلك سهل . قوله : ( التاسع : لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ، و لآخر بنصف الباقي ، و أجازوا فالفرضية من خمسة ، لان للاول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين ، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا ، فالمال يعدل خمسة ، للاول سهم يبقى أربعة ، للثاني نصفها و لكل ابن سهم ، و لو لم يجيزا بطلت الثانية و كان المال أثلاثا ) .