ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر

و: لو قال : اشتروا بثلثي رقابا" فأعتقوها

و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين . ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر استحق ، فإن ولدت آخر لاقل م نستة أشهر من ولادة الاول شاركه ، لتحقق وجود وقت الوصية . ] و وجه الثاني : أن أقل المساكين ثلاثة ، لانهم جمع ، قد شرك بين زيد و بينهم بالعطف فيكون كأحدهم . و يضعف بأن التشريك بين زيد و المساكين لا بينه و بين آحاد المساكين ، فيكون زيد فريقا و المساكين فريقا آخر . و وجه الثالث : ان المساكين و إن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة ، إلا أنه يقع على ما زاد ، و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة ، بل يجوز الدفع إلى ما زاد ، و مقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم و ضعفه معلوم مما سبق ، و الاصح الاول . قوله : ( و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا و اعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين ) . لامتناع الشراء بالنسبة إليهم ، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح ، لامكان الشراء حينئذ . قوله : ( ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر استحق ، فان ولدت آخر لاقل من ستة أشهر من ولادة الاول شاركه ، لتحقق وجوده وقت الوصية ) . و ذلك لانهما حمل واحد إجماعا ، و لا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا . و لو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك ، لامكان تجدده ، و لا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مده الحمل .

/ 349