و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين . ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر استحق ، فإن ولدت آخر لاقل م نستة أشهر من ولادة الاول شاركه ، لتحقق وجود وقت الوصية . ] و وجه الثاني : أن أقل المساكين ثلاثة ، لانهم جمع ، قد شرك بين زيد و بينهم بالعطف فيكون كأحدهم . و يضعف بأن التشريك بين زيد و المساكين لا بينه و بين آحاد المساكين ، فيكون زيد فريقا و المساكين فريقا آخر . و وجه الثالث : ان المساكين و إن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة ، إلا أنه يقع على ما زاد ، و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة ، بل يجوز الدفع إلى ما زاد ، و مقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم و ضعفه معلوم مما سبق ، و الاصح الاول . قوله : ( و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا و اعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين ) . لامتناع الشراء بالنسبة إليهم ، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح ، لامكان الشراء حينئذ . قوله : ( ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر استحق ، فان ولدت آخر لاقل من ستة أشهر من ولادة الاول شاركه ، لتحقق وجوده وقت الوصية ) . و ذلك لانهما حمل واحد إجماعا ، و لا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا . و لو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك ، لامكان تجدده ، و لا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مده الحمل .