[ و إن شئت صححت فريضة الورثة ، ثم أنظر إلى جزء الوصية من اصله ، و انظر إلى نسبته إلى ما بقي ، و زده على سهام الورثة بمثل تلك النسبة ، فلما بلغ صحت منه المسألتان . فلو أوصى بثلث ماله و له ابنان و بنتان ففريضة الوصية ثلاثة ، سهم للموصى له ، و يبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف ، تضرب جزء الوفق من فريضتهم - و هو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة . قوله : ( و إن شئت صححت فريضة الورثة ، ثم أنظر إلى جزء الوصية من أصله و انظر إلى نسبته إلى ما بقي و زد على سهام الورثة مثل تلك النسبة ، فما بلغ صحت منه المسألتان ) . هذا طريق ثان لاستخراج الوصية بالجزء المعلوم ، و تحقيقه : أن تصحح مسألة الورثة بحيث تنقسم على جميعهم ، و تنظر إلى مخرج الجزء الذي هو الوصية ، فتخرج الجزء منه ، و هو المراد بقوله : ( ثم أنظر إلى جزء الوصية من أصله ) ، و أراد ب ( أصله ) ما هو مخرجه . ثم أنسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده ، فتأخذ بمثل هذه النسبة من فريضة الورثة و تزيده عليها ، فما بلغ صحت منه المسألتان . فإذى أوصى بالربع و له ابنان و بنتان ففريضة الورثة من ستة ، و مخرج الجزء أربعة و الباقي بعده ثلاثة ، أ نسبه إليها يكون ثلثا ، زد على الستة - التي هي فريضة الورثة - ثلثها تبلغ ثمانية ، للموصى له اثنان ، و كذا لكل ابن ، و لكل بنت سهم . قوله : ( و لو أوصى بثلث ماله و له ابنان و بنتان ففريضه الوصية ثلاثة ، سهم للموصى له ، و يبقى اثنان للورثة ، يوافق الفريضة في النصف ، يضرب جزء الوفق من فريضتهم و هو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة ) . هذا مثال للعمل بالطريق الاول ، حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة