* الاحكام المتعلقة بالحساب : * الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
[ المطلب الثالث : في الاحكام المتعلقة بالحساب : و فيه بحثان : الاول : فيما خلا عن الاستثناء : و فيه مقامان : الاول : إذا كان الموصى له واحدا ، إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق ، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم و إن تفاضلوا ، فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم . ] قوله : ( الاول : إذا كان الموصى له واحدا : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق ، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم ، و ان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم ) . الذي عليه علماؤنا انه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته ، أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة ، و يتساوى الموصى له و الوارث إن تساووا ، و إن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا ، لان ذلك متيقن و الزائد مشكوك فيه . و قال جمع من العامة : إنه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال ، و يقسم الباقي بين الورثة ، لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال . فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية بجميع المال ، و إن كان له ابنان فالوصية بنصف المال ، و على هذا - و ليس بجيد ، لان التماثل يقتضي شيئين و الوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة - فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلا بعد الوصية ، و حينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية . و على ما ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال و مع الثلاثة بثلث المال ،