ج : الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث
[ ج : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنية - أي بفضل الجزء المذكور من المال عن النصيب - و لآخر بثلث ما بقي من الثلث ، و البنون ثلاثة ، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له nو نستثني منه نصيبا ، فيبقي معنا من الثلث نصيب ، و يبقي في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ، و هو التكملة الموصى بها . ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب ، فيبقي من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك انصباء البنين و هي ثلاثة انصباء ، فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقي ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا فنكمل المال ، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة انصباء و نصفا ، فنبسطه إنصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين . ] قوله : ( الثالثة : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنية ، أي : بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب . و لآخر بثلث ما بقي من الثلث ، و البنون ثلاثة . فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ، nو نستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، و يبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ، و هو التكملة الموصى بها ، ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب - إلى قوله - يعدل ذلك أنصباء البنين - و هي ثلاثة أنصباء - فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا ، فنكمل المال ، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا ، فنبسطه إنصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين و الوصيتان