توقف الوصية بأكثر من الثلث على اجازة الورثة
[ فلو أوصى بأزيد من الثلث ، فإن أجازت الورثة ، صحت ، و إن منعوا بطلت . و لو أجاز بعض الورثة نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة ، و لو أجازوا بعض الزائد صح خاصة . ] كان المتروك لاي فضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية ، لان النبي صلى الله عليه و آله علل المنع من الوصية بقوله : ( إن ترك خيرا ) ( 1 ) : " لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " ( 2 ) . و لان إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الاجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة و كثرتهم و قلتهم و غنائهم و حاجتهم ، و لا يتقدر بقدر من المال ( 3 ) . هذا كلامه ، و هو حسن ، إلا أنه لا يقتضي استحباب التقليل مطلقا . قوله : ( فلو أوصى بأزيد من الثلث : فإن أجاز الورثة صحت و إن منعوا بطلت ، و لو أجاز بعض الورثة نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة ، و لو أجازوا بعض الزائد صح خاصة ) . لما علم أن الوصية إنما تنفذ إذا كانت ثلثا فما دون ، تبين أنه لو أوصى بأزيد من الثلث نفذت في الثلث و وقف الباقي على الاجازة ، إعطاء لكل منهما حكمه ، فإن أجاز الورثة صحت ، و إن منعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى ، و هو ظاهر . و لو أجاز بعض الورثة دون بعض أثرت الاجازة في نصيبه من الزيارة ، إذ لا أثر للاجازة في قدر الثلث ، و لو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلا ذلك القدر دون ما سواه .1 - البقرة : 18 . 2 - صحيح البخاري 2 : 103 و 7 : 81 ، سنن الترمذي 4 : 43 حديث 2116 . 3 - التذكرة 2 : 480 .