لو كانت الوصية بعود من عيدانه
[ و إذا أوصى بعود من عيدانه ، و له عود لهو ، و عود بناء ، و عود قوس بطلت ، لانه في عود اللهو أظهر ، و فيه اشكال . ] آلة لهو يحرم استعماله ( 1 ) ، و تبعه ابن إدريس ( 2 ) . و الاصح الاول ، و قد روي عنه عليه السلام : " اعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدف " ( 3 ) . و الدف : بضم الدال ، قاله في الصحاح ، و حكى عن أبي عبيدة عن بعضهم ان الفتح فيه لغة ( 4 ) . قوله : ( و إذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت ، لانه في عود اللهو أظهر ، و فيه اشكال ) . اسم العود يقع على الذي يضرب به و هو عود اللهو ، و على واحد الاخشاب التي منها ما يستعمل في عود البناء ، و ما يصلح للقسي و العصي ، و يقع على ما يتبخر به . فإذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو لا يصلح لمنفعة مباحة ، و عود بناء ، و عود قوس ، فقد ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه يعطى واحدا من العيدان المباحة ( 5 ) ، إما بالقرعة و إما باختيار الوارث ، صرفا للوصية إلى المباح ، و صونا لكلام المسلم عن اللغو ، و عن الحمل على ما لا يجوز شرعا ، و لان ما لا يجوز استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فهو بمنزلة المعدوم ، فأشبه ما لو لم يكن له إلا المحرم . و قيل تبطل الوصية تنزيلا لها على عود اللهو ، لان اسم العود إنما ينصرف عند الاطلاق إليه ، فهو فيه أظهر من غيره ، و هو الذي ذكره في أول كلامه هنا . ثم ذكر فيه إشكالا ينشأ من ذلك ، و من وجوب تنزيل الوصية على المحلل دون المحرم كما مر في الطبل .1 - المبسوط 4 : 20 . 2 - السرائر : 388 . 3 - الجامع الصغير 1 : 181 حديث 1198 ، السنن الكبرى 7 : 290 . 4 - الصحاح 4 : 1360 ( ئفف ) . 5 - التذكرة 2 : 484 .