لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم

[ و لو خلف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل انصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، و إن ردوا فمن تسعة . و إن أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليها التسعان . و يحتمل امران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فتأخذ السدس و التسعين من مخرجهما و هو ثمانية عشر ، و يبقي أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانة عشر ، و أن يضم المجاز له إلى البنين ، و يقسم الباقي على بعد التسعين عليهم ، فتضرب أربعة في ] من الدلالات ، فلا يتم الفرق . و وجه ما ذكره آخرا - و هو أن للموصى له الاخير ربع ما لكل واحد - أن اللفظ يحتمل الامرين ، معا و هو كون التشريك بينه و بين المجموع ، و بينه و بين كل واحد و لا ترجيح ، فيجب الحمل على أقل الامرين ، لانه المتيقن و الزائد مشكوك فيه . و مجرد الاحتمال كاف في الحمل عليه ، و حينئذ فلا يفترق الحال بالنسبة إلى المسألة الاولى و الثانية ، و في هذا اعتراف بضعف الفرق الذي ذكره ، و الاصح استحقاق الربع هنا كالخمس في الاولى . و لا يخفى أن المراد بقوله : ( الربع في الجميع ) المائة و الدار و العبد ، و لا يجوز أن يراد جميع المسألتين الاولى و الثانية ، لان الذي له في الاولى هو الخمس ليس إلا . قوله : ( و لو خلف ثلاث بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، و إن ردوا فمن تسعة ) . و ذلك لان اسهام البنين ثلاثة ، فمع الاجازة يضم إليها ثلاثة سهام الموصى لهم تبلغ ستة ، و مع الرد فللموصى لهم الثلث أثلاثا ، و ذلك من تسعة . قوله : ( و لو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان ، و يحتمل أمران في المجاز له ، أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فيأخذ السدس و التسعين - إلى قوله - فيضرب أربعة في تسعة ، فإن

/ 349