لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم
[ و لو خلف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل انصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، و إن ردوا فمن تسعة . و إن أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليها التسعان . و يحتمل امران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فتأخذ السدس و التسعين من مخرجهما و هو ثمانية عشر ، و يبقي أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانة عشر ، و أن يضم المجاز له إلى البنين ، و يقسم الباقي على بعد التسعين عليهم ، فتضرب أربعة في ] من الدلالات ، فلا يتم الفرق . و وجه ما ذكره آخرا - و هو أن للموصى له الاخير ربع ما لكل واحد - أن اللفظ يحتمل الامرين ، معا و هو كون التشريك بينه و بين المجموع ، و بينه و بين كل واحد و لا ترجيح ، فيجب الحمل على أقل الامرين ، لانه المتيقن و الزائد مشكوك فيه . و مجرد الاحتمال كاف في الحمل عليه ، و حينئذ فلا يفترق الحال بالنسبة إلى المسألة الاولى و الثانية ، و في هذا اعتراف بضعف الفرق الذي ذكره ، و الاصح استحقاق الربع هنا كالخمس في الاولى . و لا يخفى أن المراد بقوله : ( الربع في الجميع ) المائة و الدار و العبد ، و لا يجوز أن يراد جميع المسألتين الاولى و الثانية ، لان الذي له في الاولى هو الخمس ليس إلا . قوله : ( و لو خلف ثلاث بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال على ستة إن أجازوا ، و إن ردوا فمن تسعة ) . و ذلك لان اسهام البنين ثلاثة ، فمع الاجازة يضم إليها ثلاثة سهام الموصى لهم تبلغ ستة ، و مع الرد فللموصى لهم الثلث أثلاثا ، و ذلك من تسعة . قوله : ( و لو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان ، و يحتمل أمران في المجاز له ، أن يكون له السدس الذي كان له حالة اجازة الجميع فيأخذ السدس و التسعين - إلى قوله - فيضرب أربعة في تسعة ، فإن