الوصية بنصيب ابنه ، وله ابن وبنت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية بنصيب ابنه ، وله ابن وبنت

[ و لو أوصى بمثل نصيب انبه ، و لو ابن و بنت ، فإن اجازا فالفريضة من خمسة ، و إن ردا فمن تسعة . و لو اجاز أحدهما ورد الآخر ، ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة و أربعين ، فمن اجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في مسألة الرد ، و من رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة . فإن ] قوله : و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و له ابن و بنت ، فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، و إن ردا فمن تسعة ) . وجهه : انهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر و سهام الابنين مع البنت خمسة . و إن ردا فمن تسعة ، لان الوصية بزيادة عن الثلث ، لانها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث ، فيكون للموصى له الثلث و ما يبقى للابن و البنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر ( 1 ) . قوله : ( و لو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة و أربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في مسألة الرد ، و من رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة - إلى

1 - توضيحه انه لو كانت جميع الحصص 45 حصة كما في المتن فلو اجازا كان الموصى له كالا بن الاخر فيكون له خمسين 45 2 / 5 = 18 حصة . و للابن ايضا 45 2 / 5 = 18 حصة . و للبنت 45 1 / 5 = 9 حصص . و ان ردا فيكون له الثلث 15 حصة ، و للابن 20 حصة ، و للبنت 10 حصص . و الفرق بين حصة الاجازة و حصة الرد 18 - 15 = 3 ، اثنان من نصيب الابن و واحدة من نصيب البنت . و ان اجاز أحدهما ورد الاخر ، فان اجاز الابن فتكون حصة الموصى له 15 + 2 = 17 حصة . و للابن 20 - 2 = 18 حصة ، و للبنت 10 حصص . و ان أجازت البنت فتكون حصة الموصى له 15 + 1 = 16 حصة ، و للبنت 10 - 1 = 9 حصص ، و للابن 20 حصة .

/ 349