الوصية لغير المنحصرين
[ و لو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح ، و لا يعطى اقل من ثلاثة ، و لا يجب تتبع من غاب عن البلد . و هل يجوز التخصيص ؟ إشكال ، و كذا جواز التفضيل . ] فعلى هذا لو أوصى لا قارب اقاربه يجب ان لا يدخل الاب و الا بن عند المخالف بطريق أولي ، لانهما إذا لم يعد ا أقارب لم يعد ا أقرب الاقارب ، الحق انهم يعدون اقارب و أقارب الاقارب لغة و عرفا . قوله : ( و لو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح ، و لا يعطى اقل من ثلاثة ، و لا يجب تتبع من غاب عن البلد ) . منع بعض العامة من الوصية لغير المنحصرين إلا نحو الفقراء و المساكين ، لان التعميم يقتضي الاستيعاب و هو ممتنع ، بخلاف الفقراء ، لثبوت عرف الشرع فيهم المخصص بثلاثة فاتبعناه ( 1 ) . و ليس بشيء ، لان المناط تعذر الاستيعاب فيثبت الحكم حيث ثبت ، و على هذا فيجب ان يعطى ثلاثة فصاعدا ، نظرا إلى ظاهر لفظ الجمع . و لا يجب تتبع من غاب عن البلد قطعا ، لكن هل يجب استيعاب من حضر البلد ؟ يحتمل ذلك كما سبق في الوقف ، و الاصح العدم ، لانتفاء الدليل ، فإن الوصية هنا للجهة و من ثمة لم يشترط القبول ، نعم هو أحوط قال في التذكرة : و لا ريب في أولويته ( 2 ) . قوله : ( و هل يجوز التخصيص ؟ اشكال و كذا و جواز التفضيل ) . منشأ الاشكال الاول من أن العمل بالوصية ما أمكن واجب ، و أنما سقط وجوب التعميم للتعذر ، فيجب استيعاب من أمكن ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور . و من ان الوصية للمنتشرين الذين يتعذر استيعابهم ، و إنما يتصور القول بصحتها إذا أريد1 - المبسوط للسرخسي 27 : 158 . 2 - التذكرة 2 : 474 .