لو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة
[ و لو أوصى بعتق عبدة و لا تركة غيرهم ، عتق ثلثهم بالقرعة . و لو رتب بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفي الثلث . ] موسرا ، و بالموت زال ملكه عن سائر أمواله ، بخلاف ما لو أعتق البعض و هو مريض ( 1 ) و فيه قوة و قوله : ( من أعتق شقصا من عبد ) لا يتناول الميت ، إذ لا يعد معتقا و إن استند الاعتاق إليه ، و ثبوت الولاء تابع للاستناد . و الرواية ضعيفة بأحمد بن زياد ، فإن المصنف في التذكرة ( 2 ) نقل عن الشيخ انه واقفي ( 3 ) . قوله : ( و لو أوصى بعتق عبيده و لا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ، و لو رتب بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث ) . المراد ب ( عتق ثلثهم بالقرعة ) تعديلهم أثلاثا ثم إيقاع القرعة بينهم ، و لا يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم ، فيقسط الثلث عليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل ، كما في العتق إذا تعددت الوصايا و لم تكن مرتبة . و الفرق ما روي ان رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه و آله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة ( 4 ) ، و روى اصحابنا نحو ذلك ( 5 ) . و لان الغرض من الاعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله ، و هذا الغرض لا يحصل مع التشقيص ، و لان فيه ضررا على الوارث ، لانه إذا أعتق بعض العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم .1 - المبسوط 4 : 66 . 2 - التذكرة 2 : 487 . 3 - رجال الشيخ الطوسي : 343 . 4 - سنن البيهقي 6 : 266 . 5 - الكافي 7 : 18 حديث 11 ، الفقية 4 : 159 حديث 555 ، التهذيب 9 : 220 حديث 864 .