وصية الكافر للفقراء ، أو لاهل قريته
[ و لو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ، و كذا لو أوصى لاهل قريته و إن كانوا كفارا ، و لو كان فيها مسلمون ففي دخلوهم نظر . ] فرع : لو لم يكن في القرية إلا مسلم واحد لم يختص بالوصية ، لانه خلاف ظاهر اللفظ ، و لا يرد ذلك على العبارة ، لظاهر قوله : ( ففي تخصيص المسلمين ) . قوله : ( و لو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ) . لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة غيرهم ، و لما روي : أن الرضا عليه السلام حكم في وصية مجوسي بشيء من ماله للفقراء بأن ذلك ليس لفقراء المسلمين ، قال ( ع ) : " و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس " ( 1 ) . قوله : ( و كذا لو أوصى لاهل قريته و إن كانوا كفارا ) . الظاهر أن المراد : و إن كانوا أهل ذمته ، و إلا فلا معنى للعطف بأن الوصلية ، إذ ليس هذا هو الفرد الاخفى في هذا المقام ، بل الاخفى هو الكفار أهل الذمة . لكن يشكل ذلك مما سبق من عدم صحة الوصية للحربي ، لانه فىء فلا يجب الصرف إليه . و اعلم أنه لو كان في القرية كفار من أهل دين الموصي لم يدخلوا في الوصية عملا بالوصية . قوله : ( و لو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ) . ينشأ : من تناول اللفظ لهم و هم أحق من غيرهم ، و لا يصرف اللفظ عن مقتضاه و عمن هو أحق بحكمه إلى غيره . و من أن العداوة الدينية قرينة على عدم إرادة الدخول ، و مقتضى تعليل المصنف في التذكرة أن المختار عنده دخولهم ( 2 ) .1 - الكافي 7 : 16 حديث 1 ، التهذيب 9 : 202 حديث 807 ، الاستبصار 4 : 129 حديث 487 . 2 - التذكرة 2 : 465 .