الوصية بالقسط أو النصيب
الوصية بما ينتفع به في ثاني الحال
[ و لو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال ، كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها ، و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأَقرب الجواز . و كذا لو أوصى بالزبل ، أو المجهول كأحد العبدين ، أو بالقسط أو النصيب . ] قوله : ( و لو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال ، كالخمر المحترمة التي يرجي انقلابها ، و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأَقرب الجواز ) . الخمر المحترمة عند المسلم هي المتخذه للتخليل ، و ذلك حيث يكون إذا انقلبت نجسة ، لعدم تنجيسها بنجاسة عارضة . كذا قيل ، و يشكل بأن تنجيسها لا يمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الادوية ، و الشرب في محل الضرورة ، لجواز شرب المتنجس عند الضرورة ، و في نحو الطلاء و اللصوق اختيارا ، خصوصا على القول بأن المائع لا يقبل التطهير . و وجه القرب : ان كلا منهما قابل للانتفاع به ، و لصيرورته ما لا فجازت الوصية بهما ، لانه يكفي لصحة الوصية كون الشيء ما لا بالقوة . و يحتمل العدم ، لان الوصية تمليك ، و هو ممتنع هنا ، و ليس بشيء ، بل هو ممكن باعتبار التجدد ، و الكبير القابل للتعليم كالجر و في ذلك ، و لعله ذكر الجرو نظرا إلى أن قبوله أغلب . قوله : ( و كذا لو أوصى بالزبل ، أو المجهول كأحد العبدين ، أو بالقسط أو النصيب ) . أي : و كذا يصح لو أوصى بالزبل ، و المراد به الطاهر ، لان غيره نجاسة لا يعتد بالنفع به شرعا ، و به صرح في الدروس ( 1 ) ، و هو مقتضى كلام التذكرة ( 2 ) . قال الشارح الفاضل : البحث هنا في ما لا يملك باعتبار أولوية اليد ، و له منفعة مباحة كالزبل ، فإنه ينتفع به للزرع هل تصح الوصية به أم لا ؟ و البحث فيه كالمسألة1 - الدروس : 240 . 2 - التذكرة 2 : 480 .