[ و لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات : أ : وحدت الوصية . ب : تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر . ] معلوم . ) و معناه : إن حكم الوصية بمثل نصيب إبنين أو أكثر ، أو ابن و بنت إلى آخر حكم الوصية بجزء معلوم ، فيكون طريقان في تصحيح مسألة الجزء جاريين في تصحيح مسألة النصيبين فصاعدا ، و هذا الاحتمال هو المتبادر إلى الفهم بسبب القرب و شدة بعد الاول و بعد العهد به . و المعنى يشهد للاول ، فإن استعمال الطريقين في الوصية بمثل نصيب إبنين إنما يكون بارتكاب تأويل ، و ذلك لانه إذا أوصى بمثل نصيب إبنين و له معهما بنتان : فعلى الطريق الاول : مسألة الوصية من خمسة ، لان الوصية في تأويل الوصية بالخمسين ، إذ الموصى له في تقدير إبنين ، و البنتان في تقدير ابن ، و نصيب الورثة هو ثلاثة لا ينقسم على فريضتهم - و هي ستة - و يوافقها بالثلث ، فتضرب ثلث فريضة الورثة - و هو اثنان - في خمسة - و هي فريضة الوصية - تبلغ عشرة ، للموصى له أربعة . و على الطريق الثاني حيث أن الوصية في التأويل بالخمسين أخذنا المخرج - و هو خمسة - و أسقطنا منه الجزء - و هو اثنان - و نسبتهما إلى ما بقي أنهما ثلثان فنزيد ثلثي فريضة الورثة عليها تبلغ عشرة . و يشهد للاول أيضا أنه لو أريد الثاني لقيل : و هكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابن أو إبنين أو أكثر ، إذ لا مزية للابنين فما زاد في ذلك على الابن الواحد . و الحق أن كلا من الاحتمالين لا يخلو من شيء فإن عود الاشارة إلى ما بلغ - بعد العهد به هذه المرتبة مما لا يكاد يتفطن به - يقتضي بعد الاول و عدم لصوق الثاني بالمقام ، و تفاضل المعنيين يقتضي بعد الثاني ، و مع هذا فالأَول ألصق و أشد ربطا . قوله : ( و لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات : الاول وحدة الوصية ، الثاني : تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر ، الثالث :