أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو
[ و لو أوصى بطبل لهو بطل ، إلا أن يقبل الاصلاح للحرب ، أو غيره مع بقاء الاسم . و لو لم يصلح إلا برضه لم يصح ، فإن الوصية لا تنزل على الرضاض ، لاعتمادها اسم الطبل . ] مع أن المصنف في التذكرة قيد بكونها محترمة ( 1 ) ، و كذا الشارح ولده ( 2 ) و أيضا فإنه لو أوصى بالطبل المذكور لم تصح الوصية به فكيف يعد ثلثا . قيل : إنما عد ثلثا باعتبار رضاضه ، لانه و أن لم يكن له قيمة فهو مملوك . قلنا : هذا ينافي عدم جواز الوصية ، فإنه لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصية به ، إلا أن يقال : إن عدم جواز الوصية به لم يكن من حيث أنه مملوك ، بل لان نفعه منحصر في الجهة المحترمة ، و إخراجه عن كونه آلة لهو يحتاج إلى تغيير كثير ، و حينئذ فمختار المصنف قريب . الثانية : لو كان له مال سوى الكلب و إن قل صحت الوصية بالكلب ، لان المال القليل خير من ضعف الكلب ، لانه على ذلك التقدير لا يعد ما لا و لا قيمة له ، و شرط نفوذ الوصية أن يبقى للورثة من التركة ضعفها . و للشافعية وجه : إن الوصية تنفذ في ثلث الكلب ، لانه ليس من جنس الاموال فيقدر كأنه لامال له ، كما أن وصيته بالمال في هذه الصورة تعتبر من ثلثه و يقدر كأنه لا كلب له . و وجه آخر : انه يقوم الكلب أو منفعته على اختلاف الوجهين السابقين ، و ينضم إلى ماله و تنفذ الوصية من الجميع ( 3 ) قوله : ( و لو أوصى بطبل لهو بطل إلا أن يقبل الاصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم ، و لو لم يصلح إلا برضه لم تصح ، لان الوصية لا تنزل على1 - التذكرة 2 : 482 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 504 . 3 - الوجيز 1 : 271 .