أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو

[ و لو أوصى بطبل لهو بطل ، إلا أن يقبل الاصلاح للحرب ، أو غيره مع بقاء الاسم . و لو لم يصلح إلا برضه لم يصح ، فإن الوصية لا تنزل على الرضاض ، لاعتمادها اسم الطبل . ] مع أن المصنف في التذكرة قيد بكونها محترمة ( 1 ) ، و كذا الشارح ولده ( 2 ) و أيضا فإنه لو أوصى بالطبل المذكور لم تصح الوصية به فكيف يعد ثلثا . قيل : إنما عد ثلثا باعتبار رضاضه ، لانه و أن لم يكن له قيمة فهو مملوك . قلنا : هذا ينافي عدم جواز الوصية ، فإنه لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصية به ، إلا أن يقال : إن عدم جواز الوصية به لم يكن من حيث أنه مملوك ، بل لان نفعه منحصر في الجهة المحترمة ، و إخراجه عن كونه آلة لهو يحتاج إلى تغيير كثير ، و حينئذ فمختار المصنف قريب . الثانية : لو كان له مال سوى الكلب و إن قل صحت الوصية بالكلب ، لان المال القليل خير من ضعف الكلب ، لانه على ذلك التقدير لا يعد ما لا و لا قيمة له ، و شرط نفوذ الوصية أن يبقى للورثة من التركة ضعفها . و للشافعية وجه : إن الوصية تنفذ في ثلث الكلب ، لانه ليس من جنس الاموال فيقدر كأنه لامال له ، كما أن وصيته بالمال في هذه الصورة تعتبر من ثلثه و يقدر كأنه لا كلب له . و وجه آخر : انه يقوم الكلب أو منفعته على اختلاف الوجهين السابقين ، و ينضم إلى ماله و تنفذ الوصية من الجميع ( 3 ) قوله : ( و لو أوصى بطبل لهو بطل إلا أن يقبل الاصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم ، و لو لم يصلح إلا برضه لم تصح ، لان الوصية لا تنزل على

1 - التذكرة 2 : 482 .

2 - إيضاح الفوائد 2 : 504 .

3 - الوجيز 1 : 271 .

/ 349