احتساب منافع العبد الموصى به من الثلث - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتساب منافع العبد الموصى به من الثلث

[ و هل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له ؟ نظر ، و يملك عتقه مطلقا ، لا يخرج استحقاق الموصى له ، و في الاجزاء عن الكفارة اشكال . ] كما يجوز بيع العبد المستأجر . قوله : ( و هل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له ؟ نظر ) . ينشأ مما ذكر من أن العين المسلوبة المنافع لا قيمة لها ، و ما لا قيمة له لا يصح بيعه ، و من أن المنفعة بالنسبة إليه ثابتة ، لانه يستفيد بذلك جواز بيعه و عتقه عن الكفارة ، و يزول عنه توقع ضمان الرقبة لو تعدى أو فرط و غير ذلك ، و لا ريب في شدة ضعف وجه المنع . قوله : ( و يملك عتقه مطلقا ، و لا يخرج استحقاق الموصى له ) . أي : يملكه الوارث على تقدير كون المنفعة مؤبدة ، أو مؤقتة مجهولة أو معلومة ، إذ لا مانع ، و العمومات تتناول صحة عتقه . و لا تخرج المنافع بالعتق عن استحقاق الموصى له كما كانت قبل ذلك ، لان حق الوارث هو الرقبة لا غير ، فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع . و ليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشيء ، لان تفويت المنافع على العتيق هنا ليس من قبله ، بخلاف ما قاله بعض العامة فيما لو آجره ثم أعتقه ( 1 ) . قوله : ( و في الاجزاء عن الكفارة اشكال ) . ينشأ : من أن الواجب في الكفارة هو إعتاق الرقبة ، و هو حاصل هنا . و من أنه ناقص الملك فلا يجزي كالوقف ، و لان فائدة العتق التسلط على منافعه و قطع سلطنة الغير عنه ، و ذلك منتف هنا ، فكان بعد العتق كالرق . و لان المعهود من العتق و المتبادر عند الاطلاق هو المعتق الذي يقتضي فك الرقبة و المنافع ، و من ثم لو أعتقه عن الكفارة و اشترط عليه الخدمة لم يجز إجماعا . و في

1 - المغني لا بن قدامة 6 : 511 .

/ 349