[ و يرجع في الامة إلى ضابط الشرع . أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها ، فيرجع فيها إلى العادة . أما لو اصوى بما تحمل لم يشترط الوجود . و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل . ] أما مع التقييد فظاهر ، و أما مع الاطلاق فلان المتبادر إلى الفهم من الوصية بالحمل إنما هو الموجود ، فلو شككنا في ذلك بطلت ، لانتفاء الشرط . قوله : ( و يرجع في الامة إلى ضابط الشرع ، و أما البهايم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة ) . هذا بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به ، و تحقيقه : إن حمل الامة يتحقق وجوده بضابط الشرع ، و هو أن تأتي به لاقل من ستة أشهر من حين الوصية ، أو لدون أقصى مدة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى . و أما البهائم فأجناسها مختلفة ، فللغنم مقدار معلوم عادة ، و كذا للبقر و الخيل و غيرها ، فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة . و الظاهر ان مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل و أكثر ، بخلاف الامة ، لورود النص على القسمين فيها . قوله : ( أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ) . للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به موجود وقت الوصية ، و وجوده شرط فيها مطلقا على ما تقدم . قوله : ( و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل ) . و ذلك كالطبل ، و إنما وجب صرفه إلى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته ، و موافقتها لمقصود الشارع ، و صونا لكلام العاقل عن اللغو و عن المنهي عنه شرعا ، و لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الامكان لعموم : ( فمن بدله بعد ما