ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العبد والامة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العبد والامة

[ و هل يملك الوطء ؟ الاقرب المنع ، و يمنع أيضا الوارث منه ، فإن وطأ أحدهما فهو شبهة لاحد عليه ، و تصير ام ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له . ] العموم لمنفعة البضع ، و أما الولد فلا يقع عليه اسم المنفعة إلا بالمجاز ، و الاصح العدم . و اعلم انه يلوح من قوله : ( و كون الولد جزءا من الام يتبعها في الاحكام ) ، أن الولد كحال امه رقبته للوارث و منفعته للموصى له . قوله : ( و هل يملك الوطء ؟ الاقرب المنع ) . وجه القرب ان منفعة البضع لا تملك بالوصية ، و يحتمل ضعيفا الثبوت لو قلنا باستحقاق الموصى له المهر ، و ليس بشيء ، لان الوطء لا يحل إلا بالطريق الذي عينه الشارع لحله من العقد و الملك ، و كلاهما منتف هنا ، و قد كان الاحرى بالمصنف القطع بعدم استحقاق الوطء هنا . قوله : ( و يمنع أيضا الوارث منه ) . أي : من الوطء و إن كان مالكا للرقبة ، لان فيه تقويتا لبعض المنافع و تعريضا للامة للهلاك بالطلق ، و نقصان المنفعة بالحبل ، و لو كانت ممن لا تحبل فوجهان ، و ربما وجه المنع بأنه تام الملك . قوله : ( فإن وطا أحدهما فهو شبهة لاحد عليه ) . أما الوارث فظاهر ، لانه مالك الرقبة ، و اما الموصى له : فإن وطأها بظن الحل فلا بحث ، و إن كان عالما بالتحريم ففي وجوب الحد وجهان ، أحدهما : - و هو المستفاد من إطلاق العبارة و حكاه في التذكرة عن الشيخ ( 1 ) - العدم ، لقيام الشبهة باعتبار كون المسألة موضع تردد ، و أقربهما - و اختاره في التذكرة ( 2 ) - الوجوب كالمستأجر و الشريك ، قوله : ( و تصير ام ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له ) .

1 - المبسوط 4 : 16 . التذكرة 2 : 507 .

2 - التذكرة 2 : 507 .

/ 349