إجزاء الذكر والانثى له كانت الوصية بشاة
[ و لو أوصى له بشاة أجزأ الذكر و الانثى و الخنثى - لان التاء للواحدة و اصلها شاهة ، لان تصغيرها شويهة - ، و الصغير و الكبير ، و الصحيح و المعيب ، و الضان و المعز . ] و قول المصنف : ( فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا ) يحتمل أن يريد بتحصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان في المسألة السابقة انه بتقدير الصحة فيها يلزم القول بالصحة هنا بطريق أولى ، و هو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف ( 1 ) . و يحتمل أن يريد ذلك ، و تخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان ثمة لبيان الفرق بين هذه المسألة و التي قبلها في الحكم ، و هذا هو الظاهر ، لانه على تقدير احتمال الصحة في المسألة السابقة يحتمل هنا البطلان أيضا ، نظرا إلى فوات الوصف المقتضي لفوات متعلق الوصية . و قوله : ( و مات عنه ) ليس فيه كثير فائدة ، إذ جميع مسائل الوصية لابد فيها من بقاء الموصى به بعد الموصي ، إذ لو تلف قبله لبطلت الوصية ، لفوات متعلقها و لا يحترز به عن أن يتجدد له قبل الموت غيره ، لانه على احتمال البطلان في المسألة السابقة لا تعلق للوصية بالمتجدد . و ليس القول بصحة الوصية بعيدا من الصواب ، لما تحقيقه من أن الحمل على المجاز بمعونة المقام في مثل ذلك أولى من إلغاء الوصية ، كما لو أوصى لاولاده و ليس له إلا أولاد أولاد . قوله : ( و لو أوصى بشاة أجزأ الذكر و الانثى و الخنثى ، لان التاء للوحدة ، و أصلها شاهة ، لان تصغيرها شويهة ، و الصغير و الكبير و الصحيح و المعيب و الضان و المعز ) . نص أهل اللغة على أن اسم الشاة يذكر و يؤنث ( 2 ) ، و ذلك دليل على أنه لا1 - إيضاح الفوائد 2 : 515 . 2 - أنظر الصحاح 6 : 2238 ( شوه ) .