الوصية بالمنافع ، أو المجهول ، أو المغصوب ، أو الآبق - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية بالمنافع ، أو المجهول ، أو المغصوب ، أو الآبق

[ و لو أوصى بالمنافع صحت و إن لم تكن ما لا ، لمساواتها له في الانتفاع . و لو أوصى بالمجهول ، أو بالآبق ، أو بالمغصوب صح ] . الموجود . ) . نظرا إلى العادة ، بل ينبغي أن يقال : لو أوصى بما يتجدد له تملكه و لو على وجه الندرة ، كما يتجدد له بشراء وهبة وارث و نحو ذلك صح ، لان وجود ذلك ممكن ، و قد قرر أن الشرط إمكان وجوده . قوله : ( و لو أوصى بالمنافع صحت و أن لم يكن ما لا لمساواتها له في الانتفاع ) . قد جزم هنا بأن المنافع ليست ما لا ، و ذكر في أحكام المفلس اشكالا في عدها أموالا فيكون جزما بعد التردد ، و لعله تسامح في الجزم هنا ، إذ لا يترتب على كونها أموالا و عدمها شيء من الاحكام المختلفة في هذا الباب . و على كل حال فالأَصح أنها أموال ، لانها تقابل بالمال و تجعل عوضا عنه . و لو أوصى بالخمر المحترمة ، أو بالموات الذي حجره و نحو ذلك صحت ، لان المالية شرط ، إذ لا معاوضة هنا . قوله : ( و لو أوصى بالمجهول أو الآبق أو المغصوب صح ) . لا فرق في صحة الوصية بالمجهول بين أن يتوغل في الابهام إلى غايته ، كأن يقول : اعطوه شيئا ، أو حظا ، أو قسطا ، أو نصيبا ، أو جزءا ، أو سهما ، أو قليلا أو كثيرا إلى ذلك ، لان الله تعالى أعطانا ثلث أموالنا في آخر أعمارنا . و قد يشتبه علينا قدر الثلث إما لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول . و كذا لا فرق صحة الوصية بالآبق و المغصوب بين كون الوصية للغاصب و من يقدر على قبض الابق ، و لغيره ، لان القبض ليس شرطا في الصحة ، و لانه تصح الوصية

/ 349