جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 128
نمايش فراداده

لو كانت الوصية بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف

[ قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها ، و رجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة . و كذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة ، و كل واحد اثنان . ] قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها و رجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة ، و كذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو احد زوجي خف قيمتهما معا ستة و كل واحد اثنان ) . هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به ، قال الشارح : و هذا من خصائص المصنف ( 1 ) . و تحقيقه : إنه لو اشتملت الوصية ، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث ، و كان ذلك - اعني التصرف في أكثر من الثلث - لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه ، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه . مثاله : لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين و لزم من الوصية بشقص منها ، أي شيء قدر من ثلث و ربع و ثمن و عشر ، و دون ذلك من الاجزاء التي يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة ، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة ، كسيف و جوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا ، ففي صحة التصرف بالوصية و المنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث و ما دونه وجهان : أحدهما : البطلان ، لانها وصية بغير المعروف ، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة ، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض ، و متى كانت الوصية

1 - إيضاح الفوائد 2 : 510 .