جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
كذلك وجب الحكم ببطلانها . و الثاني : الصحة لعموم الدلائل . و لا نسلم أن مطلق تفويت ما زاد على الثلث مانع من الصحة ، و إنما يمنع إذا كان الزائد من جملة أعيان التركة ، و الفرض أن الزائد هنا إنما هو نقص في القيمة لزم بسبب التشقيص ، فكان كالنقص الحاصل بالاتلاف ، فإن المريض لو أتلف بعض أعيان التركة ، كما لو قتل عبدا ثم أوصى بثلث ما بقي فإن قيمة العبد لا تحسب عليه ، فكذا لا يحسب عليه النقص الحاصل بالتشقيص هنا . و لان نقص القيمة بالتشقيص كالنقص الحاصل بسبب تغير الاسعار و هو نقص السوق ، بل عدم احتساب النقص هنا أولى ، لان التصرف في الثلث المال أمر ثابت للمريض بأصل الشرع ، فيكون النقص الحاصل بسبب التصرف فيه محسوب عليه كتصرف الشريك في استحقاقه من المشترك ، و هذا الاحتمال الثاني أقوى . و اعلم أن قول المصنف : ( فيرجع بالشركة أقل جزء إلى عشرة ) في معنى قوله ( على كل تقدير ) ، فإن المراد من التقديرات على ما سبق : التقديرات التي يفرض وقوع الوصية عليها من ثلث و ما دونه ، و إن الجار في قوله : ( على كل تقدير ) يجوز تعلقه ب ( اشتملت ) ، وب ( التصرف ) في قوله ( على التصرف ) ، و لا يتفاوت المعنى بذلك كثيرا . و قوله : - ( و رجعت بالتشقيص إلى عشرة ) - المراد به : التشقيص بسبب الوصية ، بدليل قوله : ( أو باعه أو أعتقه فيرجع بالشركة . ) فإن هذا بيان حكم التصرف المنجز . و قوله : ( و كذا الاشكال ) إشارة إلى مسألة اخرى ، و هي ما لو كان التصرف في الثلث بوصية ، أو ها من التصرفات المنجزة ، مشتملا على التصرف فيما زاد على الثلث على بعض التقديرات ، خاصة بسبب النقص الحاصل بالتشقيص ، كما لو أوصى له بمصراع من ثلاثة مصاريع بأن قيمة تسعة و قيمة كل واحد منها ثلاثة ، و رجعت