[ فأما ان قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد علي به فالأَقرب القبول ، و كذا البحث في المقر . و إذا رد الوصية رجع المال إلى التركة ، ] قوله ( فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد علي به فالأَقرب القبول ) . يجوز في تاء ( عرفت ) الفتح و الضم على إرادة الموصي نفسه أو الشاهد ، و لعل الضم أولى ليكون إخبارا عن علمه بما في الكتاب و انه ليس بمبهم عنده ، فإن شرط الاشهاد كون المقر عالما بما أقربه . و وجه القرب : أن ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصيلا ، لان الدلالة على الامور المتعددة اجمالا كافية كالدلالة عليها تفصيلا . و يحتمل العدم ، لبقاء الابهام مع الاجمال ، و هو ممنوع ، و ما قربه المصنف أقرب . قوله : ( و كذا البحث في المقر ) . أي : الحكم في المقر بكتاب الاقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية ، فإن أقر بما فيه من أن يعلم الشهود بما فيه لم يجز و لم يعد بذلك مقرا . و إن قال : قد عرفت ما فيه فاشهدوا على به ، و قد قرأه الشاهد و علم ما فيه فإنه يكفي ذلك في الشهادة على إقراره على الاقرب . قوله : ( و إذا رد الوصية رجع المال إلى التركة ) . إذا وقع الرد بعد الموت و قبل القبول من الموصى له ، أو من يقوم مقامه بطلت الوصية ، و كان الموصى به معدودا من جملة التركة يصرف في مصارفها . و لا يخفى أن في قوله : ( رجع ) توسعا ، لانه لم يخرج عن التركة بمجرد الوصية و الموت ليعود إليها و إن قلنا إن القبول كاشف عن الملك بالموت ، لان الرد على هذا القول كاشف عن عدمه . نعم على القول بأن الموصى له يملك بالموت ملكا ثابت فيستقر بالقبول ، و ينتقل بالرد إلى الورثة يستقيم ذلك ، إلا انه قول مرضى ،