جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 229
نمايش فراداده

لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال

[ و لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال ، لانا نعتبر من الثلث مايخرج من ملكه ، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه و انعتق تبعا لملكه ، و كذا لو ملكه بالارث . أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الاقوى . ] قوله : ( و لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال ، لانا نعتبر من الثلث ما يخرج عن ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه و انعتق تبعا ، لملكه ، و كذا لو ملكه بالارث ) . لو قبل المريض الوصية بمن يعتق عليه صح ذلك و عتق عليه ، و هل يحسب عليه من الثلث ؟ ذكر فيه المصنف في التذكرة احتمالين ( 1 ) و نقلهما عن الشافعية وجهين ، و ذكر فيما لو ورثه فعتق وجهين ( 2 ) ، إلا أنه على احتسابه من الثلث في الارث يحتسب منه في قبول الهبة و الوصية بطريق أولى ، لانتفاء قصد التملك في الارث ، و حصول الملك و العتق فيه قهرا ، بخلاف قبول الهبة ، لثبوت قصد التملك المعقب حصوله للعتق ، فجرى مجرى ما لو أعتق ، و على احتسابه من الاصل في الارث يجئ في الهبة و الوصية وجهان . و لا ريب ان القول باحتسابه من الثلث في الجميع ضعيف ، لان المريض لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب ما لا له ، و إنما قبل الوصية و الهبة فانعتق تبعا للملك . قوله : ( أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الاقوى ،

1 - التذكرة 2 : 489 .

2 - التذكرة 2 : 489 .