جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب في الاتهاب انه كالارث ، لانه عتق مستحق و لا عوض في مقابلته ، فحينئذ لو اشتري ابنه و هو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة ، حكمه حكم الموهوب . ] و الاقرب في الاتهاب أنه كالارث ، لانه عتق مستحق و لا عوض في مقابله ، فحينئذ لو اشترى ابنه و هو يساوي ألفا بخمسمائة ، فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب ) . الكلام هنا في مقامين : الاول : إذا اشترى المريض من يعتق عليه بثمن مثله فهل يحتسب من الثلث ، حتى إذا ضاق الثلث عنه يبطل الشراء في الزائد ، أم يقع نافذا من الاصل ؟ فنقول : على القول بأن منجزات المريض من الاصل لا بحث في نفوذ الشراء و العتق هنا على كل حال ، بل الحكم هنا أولى ، إذ لم يقع العتق من المريض هنا مباشرة ، لوقوعه بتبعية الملك . أما على القول بأنها من الثلث - و هو الاصح ، و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - ففي وقوعه هنا من الثلث أو نفوذه من الاصل احتمالان : أحدهما : - و هو الاقوى عند المصنف - الاول ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشي عن الشراء فكان العتق مستندا إليه ، و لانه بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن ، كما لو اشترى بماله ما يقطع بتلفه ، فإنه يعد مضيعا للمال و باذلا له في مقابل ما هو فائت عن الورثة ، و لا يحصل لهم منه شيء ، و ما هذا شأنه فسبيله أن يكون من الثلث . و الثاني : اعتباره من الاصل ، لان الغرض انه اشترى ما لا متقوما بثمن مثله ، و العتق أمر قهري حصل بالقرابة . و ضعفه ظاهر ، لان بذل الثمن في مقابل ما قطع بفواته و زوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث ، فالأَصلح الاول ، و سيأتي في المطلب الثاني في كيفية التنفيذ رجوع المصنف عما اختاره هنا ،