[ و انتفاء الملك عن الميت - ممنوع ، كما لو قتل ، و كالمديون ، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بموته ، و الآية يراد بها من بعد وصية مقبولة و الاول أقرب و تمنع سببية القبول ، بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها ، و المقتول و المديون لا يملكان ، لكن الدين يتعلق بالتركة ، والدية تعلق الرهن ، و الصيد لا يملكه الميت ، و انتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل ، و كالمديون ، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته . و الآية يراد بها : من بعد وصية مقبولة ، و الاول أقرب . و نمنع سببية القبول ، بل هو إ كاشف عن صحة الوصية و فسادها ، و المقتول و المديون لا يملكان ، لكن الدين متعلق بالتركة ، والدية تعلق الرهن ، و الصيد يملكه الميت ) . اختلف الاصحاب فيما به يملك الموصى له الوصية على أقوال ثلاثة : الاول : انه بالقبول يتبين دخوله في ملك الموصى له من حين موت الموصي ، و بالرد يتبين دخوله في ملك الوارث حينئذ ، و يعبر عنه بكون القبول كاشفا ، و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و المصنف هنا و في التذكرة ( 3 ) . الثاني : أن الملك ينتقل إلى الموصى له بالقبول ، فيكون إما جزء السبب ، أو شرطا ، و هو اختيار الشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف ( 4 ) ، و ابن إدريس ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) .
1 - المبسوط 4 : 33 . 2 - نقله عنه العلامة في التذكرة 2 : 454 . 3 - التذكرة 2 : 454 . 4 - الخلاف 1 : 213 مسالة 25 كتاب زكاة الفطرة . 5 - السرائر : 387 . 6 - المختلف : 500 .