جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : أنه ينتقل بالوفاة ملكا مستقر ، و بالقبول يتحقق استقراره و يزول بالرد ، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف ( 1 ) ، و حكاه في المبسوط و ضعفه ( 2 ) ، و اختاره المصنف في أول المبحث من التذكرة ( 3 ) ، ثم في آخرة نفى البأس عن القول الاول ( 4 ) . و لا ريب في ضعفه ، لانه يقتضي ثبوت الملك للموصى له على وجه قهري كالارث ، و هو على خلاف الاصل . و أيضا فإنه لو صح ذلك لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات بعد الموصي و قبل القبول و الرد ، و ظاهر هم الاطباق على اعتبار قبول الوارث ورده . و فيه نظر ، فإن لقائل أن يقول : ينتقل الملك إليه مستقر كانتقاله إلى مورثه ، و لضعف هذا القول لم يلتفت إليه المصنف هنا ، و جعل الاشكال باعتبار القولين الآخرين . و وجه الاول : أنه لولاه لزم بقاء الملك بغير مالك و اللازم باطل اتفاقا ، بيان الملازمة : أن المالك هنا منحصر في الميت و الموصى له و الوارث ، و الحصر هنا إجماعي . أما الميت فيمتنع ملكه ، لانه بالموت يخرج عن أهلية الملك و يصير كسائر الجمادات و تنتقل أمواله عنه ، و لهذا لا تتعلق به أحكام المالكين . و كذا الوارث ، لظاهر قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 5 ) ، و لو كان للقبول دخل في حصول الملك للموصى له لكان المعتبر بعديته في ملك الوارث هو الوصية المقبولة لا مطلقا فإذا انتفى الملك عنهما و فم يثبت للموصى له لزم المحذور ، و هو بقاء الملك بغير مالك .

1 - الخلاف 1 : 213 مسألة 26 كتاب الوصايا .

2 - المبسوط 4 : 33 .

3 - التذكرة 2 : 454 .

4 - التذكرة 2 : 455

5 - النساء : 11 .

/ 349