جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الثالث : أنه ينتقل بالوفاة ملكا مستقر ، و بالقبول يتحقق استقراره و يزول بالرد ، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف ( 1 ) ، و حكاه في المبسوط و ضعفه ( 2 ) ، و اختاره المصنف في أول المبحث من التذكرة ( 3 ) ، ثم في آخرة نفى البأس عن القول الاول ( 4 ) . و لا ريب في ضعفه ، لانه يقتضي ثبوت الملك للموصى له على وجه قهري كالارث ، و هو على خلاف الاصل . و أيضا فإنه لو صح ذلك لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات بعد الموصي و قبل القبول و الرد ، و ظاهر هم الاطباق على اعتبار قبول الوارث ورده . و فيه نظر ، فإن لقائل أن يقول : ينتقل الملك إليه مستقر كانتقاله إلى مورثه ، و لضعف هذا القول لم يلتفت إليه المصنف هنا ، و جعل الاشكال باعتبار القولين الآخرين . و وجه الاول : أنه لولاه لزم بقاء الملك بغير مالك و اللازم باطل اتفاقا ، بيان الملازمة : أن المالك هنا منحصر في الميت و الموصى له و الوارث ، و الحصر هنا إجماعي . أما الميت فيمتنع ملكه ، لانه بالموت يخرج عن أهلية الملك و يصير كسائر الجمادات و تنتقل أمواله عنه ، و لهذا لا تتعلق به أحكام المالكين . و كذا الوارث ، لظاهر قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 5 ) ، و لو كان للقبول دخل في حصول الملك للموصى له لكان المعتبر بعديته في ملك الوارث هو الوصية المقبولة لا مطلقا فإذا انتفى الملك عنهما و فم يثبت للموصى له لزم المحذور ، و هو بقاء الملك بغير مالك .