و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي ، و لو أوصى بمثل نصيب ابنه ، و لا ابن له بطلت ، و لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلف إبنين و أوصى بمثل نصيب ثالث - لو كان - فله الربع . ] وارث معين ، و أن ذلك صحيح ، مخالف لما ذكره هنا من وجهين . أحدهما : إنه جزم هناك بالصحة و تردد هنا . الثاني : إن ذلك مخرج على أن الوصية بالنصيب المستحق لو لا الوصية ، إذ لا تفاوت بين الوصية بكل النصيب و بجزء منه ، و سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في موضعه . قوله : ( و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي ) . هذا الرأي للشيخ رحمه الله ( 1 ) ، لان القاتل و الكافر لا نصيب لهما ، فلا يكون للموصى له نصيب ، فإن ذلك في قوة : أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له ، و قيل : يصح و يقدر لو لم يكن قاتلا ، صونا لكلام المكلف عن الهذرية . و اختار المصنف في المختلف البطلان ان كان الموصى عارفا بأن الابن قاتل و القاتل لا نصيب له ، و الصحة إن جهل أحدهما ( 2 ) ، و فيه قوة ، و لو قصد الموصي مماثله نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا . قوله : ( و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و لا ابن له بطلت ) . وجه البطلان معلوم مما سبق ، نعم لو كان له ابن و لم يعلم بموته صحت . قوله : ( و لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلف إبنين و أوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع .
1 - المبسوط 4 : 7 . 2 - المختلف : 501 .