جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بجميع المال إذا كان الابن واحدا ، و بالنصف لو كانا اثنين ، و على هذا . و وجهه : إن ذلك في المعنى وصية بنصيب الابن لو لا الوصية ، و هذا لا يستدعي أن يكون الابن مالكا للنصيب حقيقة . فإن قيل : ذلك مجاز و الاصل الحقيقة . قلنا : هو مجاز معروف مشهور يكاد أن يكون أعرف من الحقيقة ، فإن أحدا لا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا المعنى . و ما أشبه ذلك بما سبق في الاقرار من قوله : ( داري له ، و له في ميراثى من أبي ) و نحو ذلك . و لم أجد احدا تعرض إلى هذا الاحتمال ، و إنما المصنف في المختلف ذكر في استدلاله على الاحتمال الثاني : إن هذه الوصية وصية بجميع المال في الحقيقة ( 1 ) ، و هذا إن تم إنما يلزم منه ما ذكرناه في الاحتمال الثالث دون الثاني . و أجاب عنه بالفرق بين الوصية بجميع المال و بالنصيب : إنه في الاول لم يضف إليه حق غيره ، قال : و لهذا لو أوصى له بما يستحقه ابنه بطلت الوصية ، و لو أوصى له بجميع المال صحت و ما ذكرناه في الجواب عن السوأل السابق كاف في الدفع . و قال شيخنا الشهيد في الدروس : و لو أوصى بنصيب وارث ، فإن قصد عزله من الارث فالأَقرب البطلان ، و إلا حمل على المثل ( 2 ) . هذا كلامه ، فإن أراد بعزله عن الارث : إبطال كونه وارثا فما ذكره صحيح ، و إن أراد منعه من الارث بالوصية فهو محل النظر . ثم قوله : ( و إلا حمل على المثل ) فيه ارتكاب للمجاز البعيد بغير دليل . و ملخص النظر : إنه إن قصد شيئا بخصوصه رتب عليه مقتضاه ، و إن أطلق اللفظ مريدا منه مقتضاه من أن يلحظ شيئا بخصوصه ، فإنا في ذلك من المتوقفين . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما سيأتي في كلام المصنف من الوصية بجزء من حصة