جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كانوا ثلاثة فله الخمس ، و يحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين ، و الربع مع الثلاثة . و لو قال : مثل نصيب بنت لو كانت ، و له ثلاثة بنين فالثمن أو السبع . ] و لو كانوا ثلاثة فله الخمس ، و يحتمل أن يكون الثلث مع الاثنين و الربع مع الثلاثة ) . أي : لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر الوجود أعطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر الوجود موجودا أخذه الموصى له معه ، فالضمير المستكن في ( أخذه ) يعود إلى الموصى له ، و البارز يعود إلى ( ما ) . و وجهه : إن المماثلة نسبة ، فيستدعى منتسبين و قد أوصى له بمثل نصيببه على تقدير وجوده ، فيقدر موجودا ذا نصيب ليدفع إلى الموصى له نصيبا مماثلا له . و يحتمل أن يعطى نفس نصيب الابن الذي أوصى له بمثل نصيبه ، لانه قد جعله بمنزلة الابن المقدر . و يضعف بأنه لم يجعله بمنزلته ، و إنما أوصى له بمثل نصيبه لو كان موجودا فلا يستحق نفس نصيبه ، و هو الاصح . فعلى الاول لو خلف إبنين و أوصى بمثل نصيب ثالث لو كان يستحق الموصى له الربع ، و لو خلف ، ثلاثة كان له الخمس ، و على الثاني له في الاولى الثلث و في الثانية الربع ، و لو أوصى بنفس نصيب الابن لو كان موجودا فله في الاولى الثلث و في الثانية الربع قطعا . و مما ذكرناه يظهر حكم قوله : ( و لو قال : مثل نصيب بنت لو كانت و له ثلاث بنين فالثمن ) ، إلا أن استحقاقه الثمن إنما هو على الاحتمال الاول ، لانا نقدرها موجودة لها سهم من سبعة ، فللموصى له سهم ثامن مزيد على السبعة . أما على الاحتمال الثاني فإن له السبع ، و قد نبه على ذلك في التذكرة ( 1 ) .