جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 252
نمايش فراداده

معا من لفظ واحد ، غاية ما في الباب ان احداهما استفيدت بالمطابقة و الاخرى بالالتزام ، و تبعية احداهما للاخرى لا يقتضي تقديمها في الزمان ، و لو سلم فلكل منهما سبب يقتضي التقديم فيتساقطان . و فيه نظر ، فإنه إن تم تعدد الوصية فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة للوارث ، و ذلك هو التقديم ، إذا تقرر ذلك فلا يخلو اما أن يجيز الوارث الموصى بجزء من حصته أم لا ، فإن أجاز دفعت الوصية إلى الموصى له ، و إن لم يجز فعلى احتمال اتحاد الوصية تبطل فيما زاد على ثلث نصيب الوارث ، و يدفع إلى الموصى له ثلث النصيب . و على التعدد و الزيادة على الثلث تبطل فيما زاد عليه ، و يؤخذ الثلث ثم يقسم الباقي على الورثة ، و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب حال الوصية ، فعلى تقديم الوارث يوفر عليه نصيبه ، و على تقديم الاجنبي توفر عليه الوصية له ، و على عدم التقديم يحتمل التسوية و التقسيط بالنسبة . هذا هو الاصل و في بعض أحكامه نظر ، فإن توفير الوصية على الاجنبي مع عدم اجازة الوارث الموصى بالجزء من نصيبه ، بحيث يدفع إليه من نصيب الآخر فيه تبديل للوصية ، و ذلك باطل ، و منه يظهر بطلان التقديم للاجنبي ، لانه خلاف صريح الوصية ، و كذا يلزم ذلك من التسوية أو التقسيط على الاحتمال الرابع . و في نظم عبارة المصنف نظر أيضا ، فإن قوله : ( فيخرج الثلث . ) ليس تفريعا على جميع الاحتمالات المذكورة ، لبطلانه على تقدير اتحاد الوصية ، لان الجزء الموصى به دون الثلث على ما فرضه المصنف في باقي كلامه ، فكيف يخرج الثلث ؟ على أن الاصل أعم مما ذكره ، فيتناول الجزء القليل و غيره فلا يستقيم إطلاق الثلث ، أللهم إلا أن يقال : حكمه بإخراج الثلث دليل على أن الوصية زائدة عليه ، فيكون ذلك كالقرينة على التقييد . لكن قوله : ( و يقسط الثلث . ) لا ينطبق على الاول أصلا إذ لا يكون إلا على تقدير تعدد الوصية ، و كما لا يكون تفريعا على الجميع لا