جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون تفريعا على الاخير خاصة ، لصحة تفريعه على غيره فيقبح تخصيصه به ، و لا دليل على تعيين المراد . هذا مع أن تصحيح المصنف بجزء من حصة وارث ، و تردده فيما سبق في بطلان ما لو أوصى بنصيب وارث ، و كونها وصية بالمثل مما لا يجتمعان ، لان ذلك لا يتفاوت في مجموع النصيب و جزء منه ، و انما يستقيم هذا لو صححنا الوصية بنصيب الوارث ، و حكمنا بكونها وصية بنصيبه لو لا الوصية ، و ليس به قائل فليتأمل ذلك فإنه مزلقه . و أما المسائل الثلاث : فالأَولى : لو أوصى لاجنبي بنصف حصة ابن و له ابن آخر فالحكم مع اجازة الابن ظاهر ، فإن الموصى له و الا بن يتقاسمان النصف بالسوية فتصح من أربعة . و مع عدم الاجازة : فعلى الاحتمال الاول - و هو كون الوصية واحدة - تدفع إلى الموصى له ثلث حصة ذلك الابن - و هو سدس الاصل - فيصح من ستة و تبطل الوصية في الزائد : لان الوصية حيث انها لا تنفذ إلا في ثلث جميع التركة فكذا لا تنفذ في ثلث أبعاضها . و كذا على تعدد الوصية و تقديم الوارث يدفع إلى الموصى له السدس و يوفر على الابن الآخر النصف ، فتصح الوصية له بالسدس و تبطل في الزائد - و هو نصف سدس للاجنبي - لان الوصية له بربع الاصل . و أما على الاحتمال الثالث - و هو تعدد الوصية و تقديم الاجنبي - فيدفع إلى الاجنبي الربع كملا ، و إلى الابن الآخر نصف السدس بالوصية ، فيكون بطلان الوصية فيما زاد على الثلث - و هو نصف سدس - إنما هو بالنسبة إليه ، لان ذلك مقتضى تقديم الاجنبي ، و يقسم الابنان الثلثين بالارث . و يصح من اثنى عشر ، لانها مخرج نصف السدس ، للموصى له الربع ثلاثة ، و للمزاحم أربعة ، و للموفر أربعة بالارث و سهم هو نصف سدس بالوصية . و على الاحتمال الرابع - و هو تعدد الوصية و عدم الترتيب - يقسم الثلثان بين

/ 349